أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا ، فافهم ( 1 ) .
ومنها ( 2 ) : قوله عليه السلام : [ 1 ] كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي )
ودلالته ( 3 ) تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما
شرح
الوجوب النفسي ولا إرادة غير الحكم الواقعي من المجهول ، فلا وجه
للتقديم .
( 1 ) لعله إشارة إلى أن الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيا تنجيز الواقع
وهو كاف في تحقق الضيق وارتفاع السعة وان لم يوجب العلم
بالتكليف المجهول ، فتدبر .
5 - مرسلة الصدوق
( 2 ) أي : ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام
( 3 ) لما كانت هذه العبارة تعريضا بما أفاده شيخنا الأعظم ( قده ) في
الاستدلال بالمرسلة ، فينبغي أولا نقل كلامه وإيضاح مرامه ثم
توضيح إيراد المصنف عليه ، فنقول : قال ( قده ) بعد نقل الحديث : (
ودلالته على المطلوب أو ضح من الكل ، وظاهره عدم وجوب
الاحتياط ،
لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو ، لا من حيث كونه
مجهول الحكم ، فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا
وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية . ) وتوضيحه : أن قوله
عليه السلام : ( حتى يرد . إلخ ) ظاهر في أن المراد بورود النهي
وصوله إلى المكلف وعلمه به ، لا مجرد صدوره من الشارع وان لم
يصل إلى المكلف ، فالشئ الذي لم يصل إليه نهي فيه من الشارع
مطلق ومباح ظاهرا ولو فرض صدور النهي عنه من الشارع . كما أن
الظاهر منه بقرينة قوله : ( فيه )
هامش
[ 1 ] رواه الصدوق مرسلا في صلاة الفقيه هكذا : ( وذكر شيخنا محمد