ما يكون ( 1 ) بلحاظه الاسناد إليها مجازا هو هذا كما لا يخفى ، فالخبر
( 2 ) دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة ( 3 )
على الأمة كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل ( 4 ) هذا الخبر في رفع
ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق .
شرح
في عموم ما اضطروا إليه ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار
الغير ، فليس الاضرار بالغير نظير سائر المحرمات الإلهية
المسوغة لدفع الضرر ) .
الثاني : اقتضاء إطلاق الرفع لجميع الآثار .
( 1 ) يعني : إذا التزمنا في حديث الرفع بالمجاز في الاسناد بأن يكون
اسناد الرفع إلى كل واحد من تلك التسعة مجازا نظير اسناد
الانبات إلى الربيع في قولك : ( أنبت الربيع البقل ) كان هذا الاسناد
المجازي في الحديث الشريف بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ،
وليس الاسناد المجازي لحاظ رفع خصوص المؤاخذة فالمشار إليه
بقوله : ( هذا ) هو قوله : ( غيرها ) الشامل لتمام الآثار أو للأثر الظاهر ،
فكأنه قيل : كما أن ما يكون الاسناد إلى التسعة بلحاظه مجازا هو هذا .
( 2 ) أي : حديث الرفع ، وهذا متفرع على عدم تقدير خصوص
المؤاخذة .
( 3 ) بخلاف ما إذا لم يكن في رفعه منة عليهم بأن كان رفعه بالنسبة إلى
بعضهم مخالفا للامتنان على آخرين كما إذا استلزم جريان
البراءة بالنسبة إلى شخص ضررا على الغير ، فان الحديث الشريف لا
يرفع هذا الأثر الموجب رفعه ضررا على الغير ، لمنافاته للامتنان
على الغير كما تقدم في عبارة الشيخ ( قده ) .
( 4 ) وهو الحديث المتقدم المروي عن المحاسن ، فان شهادته بعدم
اختصاص المرفوع بالمؤاخذة مما لا يقبل إنكاره ، ولا يقدح في ذلك
اختصاص النبوي المحكي في كلام الإمام عليه السلام بثلاثة من
التسعة بعد وحدة السياق . وكذا لا يقدح فيه اختلافها في بعض
الكلمات ،
فان المذكور في النبوي المعروف