هامش
ابتداء من دون حاجة إلى تقدير . لكنه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مع
إخوته في النسق . إلخ ) وحديث السياق قد تقدم الكلام فيه .
ومنها : إرادة الفعل من الموصول ، لكنه بما هو واجب أو حرام ، لان
الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع ثقيلا ، سواء كان منشأ الشك فقد
الدليل كشرب التتن مثلا ، أم الأمور الخارجية كشرب هذا المائع المردد
بين خمريته وخليته .
وفيه : أن حمل الفعل على أنه واجب أو حرام خلاف ظاهر سائر
الفقرات ، فان الاكراه وغيره انما هو على نفس الفعل ، فالمراد بما لا
يعلمون نفس الفعل غير المعلوم عنوانه كشرب مائع لا يعلم أنه خمر
أو خل ، لا بعنوان أنه واجب أو حرام ، فيختص حينئذ بالشبهة
الموضوعية .
ومنها : إرادة الفعل من الموصول مع تعميم الجهل من حيث الجهل
بنفسه أو بوصفه وهو حكمه ، فالفعل المجهول بنفسه كشرب المائع
المردد بين الخمر والخل والمجهول بحكمه كشرب التتن المشكوك
حكمه مرفوع .
وفيه : أن ظاهر ( ما لا يعلمون ) هو قيام الجهل بذات الشئ بحيث
يحمل المجهول عليه بالحمل الشائع كما في الشبهات الموضوعية ،
بخلاف الشبهات الحكمية ، فان الجهل فيها قائم بالمتعلق ، ضرورة أن
شرب التتن معلوم عنوانا ومجهول حكما ، فلا يصح حمل المجهول
على نفسه بالحمل الشائع ، بل يحمل على حكمه ، فيكون من قبيل
الوصف بحال المتعلق . وعلى هذا فلا يشمل ( ما لا يعلمون ) الشبهات
الحكمية .
ومنها : إرادة كل من الموضوع والحكم بأن يراد بالموصول الشئ
الجامع