فعلا [ 1 [ 1 وان كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة ( 2 ) عليه قطعا .
شرح
( 1 ) يعني : ظاهرا كما يستفاد من كلامه هنا ( وان كان ثابتا واقعا ) ومما
أفاده في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بقوله : ( فانقدح
بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول
والامارات فعليا ) إذ لا معنى لرفعه واقعا لاستلزامه
التصويب ، لتقيد الحكم الواقعي بالعلم حينئذ ، فالرفع يتعلق ببعض
مراتب الحكم وهو مرتبة التنجز ، لا بجميعها يعني :
حتى مرتبة الاقتضاء والانشاء ، فالرفع هنا ظاهري ، بخلاف الاضطرار ،
إذ الرفع فيه واقعي ، لارتفاع التكليف به واقعا .
( 2 ) أي : فلا مؤاخذة على الالزام المجهول ، لترتب استحقاق المؤاخذة
على مخالفة الحكم المنجز ، والمفروض انتفاء هذه المرتبة .
هامش
في معنيين وهو غير جائز .
وفيه ما عرفت من : أن المراد بالموصول هو نفس الحكم سواء أكان
الشك فيه ناشئا من عدم الدليل أم من الأمور الخارجية ، فيراد من
الموصول كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية من دون لزوم محذور
استعمال اللفظ في أكثر من معنى .
فالمتحصل : أن الحديث الشريف يدل على البراءة ، وأن الاستدلال به
عليها متين .
[ 1 ] لسيدنا الأستاذ ( قده ) كلام في هذا المقام قد أفاده في مجلس
الدرس ، وحاصله : أن المرفوع في ما لا يعلمون كما يقتضيه وحدة
السياق هو رفع الحكم الواقعي حقيقة كسائر الفقرات المذكورة في
الحديث الشريف من دون لزوم محذور التصويب . توضيحه : أن كل
تكليف سواء كان في الماليات أم غيرها ينحل إلى حكمين : وضعي
وهو جعل متعلقه على عهدة المكلف وإشغال