تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فعلا [ 1 [ 1 وان كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة ( 2 ) عليه قطعا .
شرح
( 1 ) يعني : ظاهرا كما يستفاد من كلامه هنا ( وان كان ثابتا واقعا ) ومما أفاده في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بقوله : ( فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا ) إذ لا معنى لرفعه واقعا لاستلزامه التصويب ، لتقيد الحكم الواقعي بالعلم حينئذ ، فالرفع يتعلق ببعض مراتب الحكم وهو مرتبة التنجز ، لا بجميعها يعني : حتى مرتبة الاقتضاء والانشاء ، فالرفع هنا ظاهري ، بخلاف الاضطرار ، إذ الرفع فيه واقعي ، لارتفاع التكليف به واقعا . ( 2 ) أي : فلا مؤاخذة على الالزام المجهول ، لترتب استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم المنجز ، والمفروض انتفاء هذه المرتبة .
هامش
في معنيين وهو غير جائز . وفيه ما عرفت من : أن المراد بالموصول هو نفس الحكم سواء أكان الشك فيه ناشئا من عدم الدليل أم من الأمور الخارجية ، فيراد من الموصول كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى . فالمتحصل : أن الحديث الشريف يدل على البراءة ، وأن الاستدلال به عليها متين . [ 1 ] لسيدنا الأستاذ ( قده ) كلام في هذا المقام قد أفاده في مجلس الدرس ، وحاصله : أن المرفوع في ما لا يعلمون كما يقتضيه وحدة السياق هو رفع الحكم الواقعي حقيقة كسائر الفقرات المذكورة في الحديث الشريف من دون لزوم محذور التصويب . توضيحه : أن كل تكليف سواء كان في الماليات أم غيرها ينحل إلى حكمين : وضعي وهو جعل متعلقه على عهدة المكلف وإشغال