تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الأول ( 1 ) وفعل الثاني ، وكان ( 2 ) مأمونا من عقوبة مخالفته ( 3 ) كان ( 4 ) عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص ( 5 ) أو إجماله واحتماله الكراهة ( 6 ) أو الاستحباب ( 7 ) ، أو تعارضه ( 8 ) فيما لم يثبت بينهما ( 9 ) ترجيح بناء ( 10 ) على التوقف في مسألة تعارض النصين
شرح
( 1 ) أي : ما شك في وجوبه ، والمراد بفعل الثاني فعل ما شك في حرمته . ( 2 ) معطوف على ( جاز ) وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي والشرعي . ( 3 ) أي : مخالفة الشئ المشكوك الوجوب أو الحرمة . ( 4 ) أي : سواء كان عدم نهوض . إلخ . ( 5 ) المراد به مطلق الدليل لا خصوص الرواية . ( 6 ) بيان لاجمال النص ، وهذا يكون في صورة الشك في الحرمة ، كما إذا قال ( لا تشرب التتن ) مثلا ، واحتمل إرادة الكراهة من النهي . ( 7 ) وهذا يكون في صورة الشك في الوجوب ، كما إذا قال : ( اغتسل للجمعة ) واحتمل إرادة الاستحباب من الامر . ( 8 ) أي : تعارض النص مع نص آخر . ( 9 ) يعني : بين النصين المتعارضين ، إذ لو ثبت بينهما ترجيح فالمتعين الاخذ بالراجح ، لأدلة الترجيح الظاهرة في وجوب الترجيح . ثم إن التوقف والرجوع إلى الأصل في صورة التكافؤ هو القول الشاذ ، وإلا فعلى المشهور من التخيير لا تصل النوبة إلى الأصل ، لوجود الدليل وهو أحد المتعارضين . ( 10 ) قيد ل ( جاز ) يعني : أن الرجوع إلى الأصل في تعارض النصين مبني على التوقف في مسألة التعارض ، دون التخيير ، إذ بناء على التخيير لا بد من الاخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى الأصل .