الأول ( 1 ) وفعل الثاني ، وكان ( 2 ) مأمونا من عقوبة مخالفته ( 3 ) كان
( 4 ) عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص ( 5 ) أو إجماله واحتماله
الكراهة ( 6 ) أو الاستحباب ( 7 ) ، أو تعارضه ( 8 ) فيما لم يثبت بينهما
( 9 ) ترجيح بناء ( 10 ) على التوقف في مسألة تعارض النصين
شرح
( 1 ) أي : ما شك في وجوبه ، والمراد بفعل الثاني فعل ما شك في
حرمته .
( 2 ) معطوف على ( جاز ) وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي
والشرعي .
( 3 ) أي : مخالفة الشئ المشكوك الوجوب أو الحرمة .
( 4 ) أي : سواء كان عدم نهوض . إلخ .
( 5 ) المراد به مطلق الدليل لا خصوص الرواية .
( 6 ) بيان لاجمال النص ، وهذا يكون في صورة الشك في الحرمة ، كما
إذا قال ( لا تشرب التتن ) مثلا ، واحتمل إرادة الكراهة من النهي .
( 7 ) وهذا يكون في صورة الشك في الوجوب ، كما إذا قال : ( اغتسل
للجمعة ) واحتمل إرادة الاستحباب من الامر .
( 8 ) أي : تعارض النص مع نص آخر .
( 9 ) يعني : بين النصين المتعارضين ، إذ لو ثبت بينهما ترجيح فالمتعين
الاخذ بالراجح ، لأدلة الترجيح الظاهرة في وجوب الترجيح . ثم إن
التوقف والرجوع إلى الأصل في صورة التكافؤ هو القول الشاذ ، وإلا
فعلى المشهور من التخيير لا تصل النوبة إلى الأصل ، لوجود الدليل
وهو أحد المتعارضين .
( 10 ) قيد ل ( جاز ) يعني : أن الرجوع إلى الأصل في تعارض النصين
مبني على التوقف في مسألة التعارض ، دون التخيير ، إذ بناء على
التخيير لا بد من الاخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى الأصل .