تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فصل لو شك [ 1 [ 1 في وجوب شئ ( × ) أو حرمته
شرح

أصالة البراءة

( 1 ) المراد بالشك في الوجوب الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال ، كما أن المراد بالشك في الحرمة الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن ، وأما مع العلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الامر بين المحذورين ، وسيأتي البحث عنه .
هامش
( × ) لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم . واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة . وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية ، وأما الشبهة الموضوعية ، فلا مساس لها بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا ، فلا تغفل . [ 1 ] المراد بالشك المأخوذ موضوعا في الأصول العملية خلاف الحجة من العلم والعلمي ، لا خصوص المتساوي طرفاه ، فكان أبدال الشك بالاحتمال أولى ، لأنه أشمل منه ، وان كان إطلاق الشك على خلاف العلم الشامل للظن غير المعتبر والاحتمال المتساوي طرفاه شائعا أيضا .