فصل
لو شك [ 1 [ 1 في وجوب شئ ( × ) أو حرمته
شرح
أصالة البراءة
( 1 ) المراد بالشك في الوجوب الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال ، كما أن المراد بالشك في الحرمة الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن ، وأما مع العلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الامر بين المحذورين ، وسيأتي البحث عنه .هامش
( × ) لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل
لكل منهما على حدة ، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم
الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو
الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم . واختصاص بعض
شقوق
المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة . وأما ما
تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة
للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنه داخل فيما لا
حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية ، وأما الشبهة
الموضوعية ، فلا مساس لها بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه
لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا ، فلا تغفل .
[ 1 ] المراد بالشك المأخوذ موضوعا في الأصول العملية خلاف الحجة
من العلم والعلمي ، لا خصوص المتساوي طرفاه ، فكان أبدال الشك
بالاحتمال أولى ، لأنه أشمل منه ، وان كان إطلاق الشك على خلاف
العلم الشامل للظن غير المعتبر والاحتمال المتساوي طرفاه شائعا
أيضا .