المقصد السابع في الأصول العملية
( 1 )
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد
شرح
الأصول العملية
( 1 ) الأصل العملي في مصطلح الأصولي - وهو الجاري في الشبهات
الحكمية مطلقا يعني : سواء كانت وجوبية أم تحريمية ، وسواء نشأت
الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين ، أو الجاري في
خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين - عبارة عن
حكم
مجعول للشك بحيث لو حظ الشك موضوعا له ، ويقابله الدليل ، فإنه
حكم مجعول للواقع في مورد الشك ، فلم يؤخذ عدم العلم - في
موارد
الأدلة - موضوعا للحكم الواقعي ، وانما هو ظرف لجعل الحجية
للامارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به .
وان شئت فقل : المجعول في الأصول العملية حكم على الشك ، وفي
الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الامارة دليلا عليه .