تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

المقصد السابع في الأصول العملية

( 1 ) وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد
شرح
الأصول العملية ( 1 ) الأصل العملي في مصطلح الأصولي - وهو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني : سواء كانت وجوبية أم تحريمية ، وسواء نشأت الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين ، أو الجاري في خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين - عبارة عن حكم مجعول للشك بحيث لو حظ الشك موضوعا له ، ويقابله الدليل ، فإنه حكم مجعول للواقع في مورد الشك ، فلم يؤخذ عدم العلم - في موارد الأدلة - موضوعا للحكم الواقعي ، وانما هو ظرف لجعل الحجية للامارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به . وان شئت فقل : المجعول في الأصول العملية حكم على الشك ، وفي الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الامارة دليلا عليه .