وإذا كان ( 1 ) على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت
دليل الحجية . وهكذا ( 2 ) لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ، وذلك
( 3 ) لدلالة دليل المنع على إلغائه ( 4 ) الشارع
شرح
ب ( لا يوجب ) ، فكأنه قال : ان الظن القياسي إذا كان على خلاف الظن
الذي لولا القياس لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع
عنه خروج الظن المعتبر عن موضوع دليل الحجية .
( 1 ) عطف على ( إذا كان ) والضمير المستتر فيه والبارز في ( لولاه )
راجعان إلى الظن القياسي ، والمراد بالموصول ما لا يكون بنفسه
حجة ، وقوله : ( لا يوجب ) خبر ( ان الظن القياسي ) وفاعله ضمير
مستتر فيه راجع إلى ( كون الظن القياسي على وفق ما ليس بنفسه
حجة )
المستفاد من سياق العبارة ، وضمير ( دخوله ) راجع إلى الموصول في
( ما لولاه ) المراد به ما ليس بنفسه حجة ، يعني : أن موافقة الظن
القياسي لما ليس بنفسه حجة لا توجب دخول هذا الشئ الذي وافقه
الظن القياسي تحت دليل الاعتبار . إلخ .
( 2 ) يعني : أن الظن القياسي كما لا يكون جابرا وموهنا كذلك لا يكون
مرجحا .
( 3 ) تعليل لعدم الترجيح والوهن والجبر بالقياس ، وحاصله كما تقدم
في كلام الشيخ : أن دليل المنع يدل على إلغاء الشارع للظن
القياسي رأسا ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات ، ومن المعلوم أن
الجبر أو الوهن أو الترجيح مما يصدق عليه الاستعمال ، فلا يجوز .
( 4 ) الضمير المضاف إليه راجع إلى الظن القياسي ، وهو مفعول
المصدر المضاف ، و ( الشارع ) فاعله ، وهذه الجملة مثل قول الشاعر :
( ألا
ان ظلم نفسه المر بين ) برفع ( المر ) على أنه فاعل الظلم ، والأولى
سوق العبارة هكذا