تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
رأسا ، وعدم ( 1 ) جواز استعماله في الشرعيات قطعا ، ودخله ( 2 ) في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ( 3 ) .
شرح
( على إلغاء الشارع إياه ) وذلك لان إضافة المصدر إلى مفعوله وتكميل عمله بالمرفوع - كما في المتن - قليل ، بل ربما قيل باختصاصه بالشعر كالمصرع المذكور . ( 1 ) معطوف على ( إلغائه ) ومفسر له . ( 2 ) مبتدأ خبره ( نحو استعمال ) وضميرا ( دخله ، له ) راجعان إلى الظن القياسي ، وضميرا ( منها ، فيها ) راجعان إلى الجبر والوهن والترجيح . ( 3 ) كي تعلم أن الاعتناء بالظن القياسي ممنوع شرعا مطلقا كما تقدم في عبارة شيخنا الأعظم ( قده ) من استقرار سيرة الامامية على هجره حتى في باب الترجيح ، فليس القياس غير المعتبر بدليل خاص كالظن غير المعتبر بدليل عام ، إذ يمكن الجبر أو أحد أخويه به في بعض الموارد ، بخلاف القياس ، فإنه لا يمكن فيه شئ من ذلك أصلا كما تقدم تفصيله .