تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
على ما يأتي تفصيله ( 1 ) في التعادل والترجيح [ والتراجيح . ] ومقدمات الانسداد ( 2 ) في الاحكام انما ( 3 ) توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم توجب الظن بأحدهما ( . [ 1 [ 4
شرح
الثالث : ما يظهر من الاخبار من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع سواء كان لمرجح داخلي كالأعدلية مثلا أو لمرجح خارجي كمطابقته لامارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الاخر ، مثل ما دل على الترجيح بالأصدقية في الحديث . إلخ ) وحاصله : التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الواقع من الاخر ، أو أقوائيته منه ، ويأتي في التعادل والترجيح تفصيله إن شاء الله تعالى . ( 1 ) أي : تفصيل ما ذكر من استفادة الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة . ( 2 ) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على الترجيح بالظن غير المعتبر ، وحاصله : أن مقدمات الانسداد الجارية في الاحكام الكلية توجب الترجيح بالظن غير المعتبر ، فان نتيجتها حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم أم بالحجة أم بالترجيح ، فالظن بالترجيح أيضا حجة . ( 3 ) خبر ( ومقدمات ) وجواب عنه ، وحاصله : أن الظن الانسدادي انما يكون حجة إذا تعلق بالحكم كالوجوب والحرمة ، أو بالطريق كالظن بحجية الاجماع المنقول أو بهما معا ، على الخلاف السابق ، والظن بالترجيح خارج عن كليهما . وبالجملة : فمقدمات الانسداد لا توجب حجية الترجيح بالظن ما لم توجب الظن بالحكم أو الطريق . ( 4 ) أي : بالحكم أو بالحجة ، لكن الترجيح به حينئذ ليس ترجيحا بالظن
هامش
[ 1 ] الا أن يوجب الظن غير المعتبر ظنا بالحكم أو بالحجية ، فان موافقة