تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الامارتين بالتعارض من البين ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ( 3 ) ولم يقم ( 4 ) دليل بالخصوص على الترجيح به وإن ادعى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه استفادته ( 5 ) من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى الأصل الأولي في تعارض الامارات بناء على الطريقية وكلمة ( بعد ) ظرف لقوله : ( على الترجيح به ) وضمير ( به ) راجع إلى الظن غير المعتبر . ( 2 ) عطف تفسيري لسقوط المتعارضين ، وغرضه : أن الروايتين المتعارضتين يسقط كل منهما بالتعارض عن الحجية ، ولا تبقى إحداهما بالخصوص على الحجية وان بقيت إحداهما لا بعينها على الحجية لنفي الثالث ، كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وآخر على استحبابه ، فإنهما يتساقطان بالتعارض في مدلولهما المطابقي ، ولكنهما يشتركان في نفي الثالث أعني ما عدا الوجوب والاستحباب من الاحكام . ( 3 ) أي : حجية أحدهما بلا عنوان ، والصواب تأنيث الضمائر في ( بخصوصه ، عنوانه ، حجيته ) وكذا تأنيث ( واحد ) و ( أحدهما ) لان المراد بها الامارة . ( 4 ) الواو للحال ، فكأنه قال : وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به والحال أنه لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر . ( 5 ) أي : استفادة الترجيح بالظن غير المعتبر من الاخبار . وهذا هو الوجه الأول مما استدل به على الترجيح بالظن غير المعتبر ، وقد تعرض لتفصيله الشيخ الأعظم ( قده ) في باب التعادل والترجيح ، وقال هنا : ( وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه . إلى أن قال :