تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده ( 1 ) ، وبه قوامه ( 2 ) . فتلخص مما [ بما ] ذكرنا ( 3 ) : أن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها فقط الا مقام ما ليس مأخوذا [ بمأخوذ ] في الموضوع أصلا . وأما الأصول ( 4 )
شرح
موجود في كل من القطع الموضوعي الصفتي والطريقي ، فلا وجه للتفصيل المزبور بين القطع الموضوعي الطريقي والموضوعي الصفتي بتجويز قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقام الأول دون الثاني . [ 1 ] ( 1 ) أي : سواء كان القطع تمام الموضوع أم قيد الموضوع . ( 2 ) وهذا عطف تفسير ل ( قيده ) أي : وبالقطع قوام الموضوع . ( 3 ) يعني : من امتناع اجتماع اللحاظين ، فلا يصلح دليل الاعتبار الا لاثبات قيام الامارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت تفصيله . ( 4 ) هذا هو المقام الرابع ، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع ، وحاصل مرامه : أن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض ، لان مفاد هذه الأصول ليس الا وظائف للجاهل بالأحكام ، فموضوع [ 1 ] الظاهر أن هذا التعريض في غير محله ، إذ المانع من قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي عند المصنف هو محذور اجتماع اللحاظين ، وليس هذا مانعا في نظر الشيخ ( قده ) ، بل المانع عنده هو قصور دليل الاعتبار عن دلالته على قيامه مقام القطع الموضوعي الصفتي ، لظهوره في حجية الامارة بلحاظ الطريقية والكشف ، فالمانع عند الشيخ ( قده ) إثباتي وهو قصور الدليل ، وعند المصنف ثبوتي ، للزوم اجتماع اللحاظين المتضادين ، فتدبر .