أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده ( 1 ) ، وبه قوامه ( 2 ) .
فتلخص مما [ بما ] ذكرنا ( 3 ) : أن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها فقط الا
مقام ما ليس مأخوذا [ بمأخوذ ] في الموضوع أصلا .
وأما الأصول ( 4 )
شرح
موجود في كل من القطع الموضوعي الصفتي والطريقي ، فلا وجه
للتفصيل المزبور بين القطع الموضوعي الطريقي والموضوعي
الصفتي بتجويز قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقام الأول دون الثاني
. [ 1 ]
( 1 ) أي : سواء كان القطع تمام الموضوع أم قيد الموضوع .
( 2 ) وهذا عطف تفسير ل ( قيده ) أي : وبالقطع قوام الموضوع .
( 3 ) يعني : من امتناع اجتماع اللحاظين ، فلا يصلح دليل الاعتبار الا
لاثبات قيام الامارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت تفصيله .
( 4 ) هذا هو المقام الرابع ، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع ، وحاصل
مرامه : أن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام
القطع الطريقي المحض ، لان مفاد هذه الأصول ليس الا وظائف
للجاهل بالأحكام ، فموضوع
[ 1 ] الظاهر أن هذا التعريض في غير محله ، إذ المانع من قيام الامارات
مقام القطع الموضوعي الصفتي عند المصنف هو محذور اجتماع
اللحاظين ، وليس هذا مانعا في نظر الشيخ ( قده ) ، بل المانع عنده هو
قصور دليل الاعتبار عن دلالته على قيامه مقام القطع الموضوعي
الصفتي ، لظهوره في حجية الامارة بلحاظ الطريقية والكشف ، فالمانع
عند الشيخ ( قده ) إثباتي وهو قصور الدليل ، وعند المصنف
ثبوتي ، للزوم اجتماع اللحاظين المتضادين ، فتدبر .