تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فلا يكون ( 1 ) دليلا على التنزيل الا بذاك اللحاظ الآلي ، فيكون ( 2 ) حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي ( 3 ) اصابته وخطائه بناء ( 4 ) على استحقاق المتجري ، أو بذلك [ ) 5 بذاك ] اللحاظ الاخر الاستقلالي ، فيكون ( 6 ) مثله في دخله في الموضوع وترتيب ماله عليه من ( 7 ) الحكم الشرعي .
شرح
والمفروض أن الجامع المفهومي معدوم . ( 1 ) يعني : فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا . إلخ . ( 2 ) يعني : فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه ومصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما اختاره من استحقاق المتجري للعقاب . ( 3 ) قيد ل ( صحة العقوبة ) يعني : أن استحقاق المؤاخذة يكون في صورتي الإصابة والخطأ ، وضمير ( متعلقه ) راجع إلى الشئ ، وضمير ( مخالفته ) إلى متعلقه . ( 4 ) قيد ل ( خطائه ) يعني : أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على كون المتجري مستحقا للعقاب ، والا كان استحقاق العقوبة مختصا بصورة الإصابة ، وضميرا ( اصابته ، خطائه ) راجعان إلى الشئ المراد به الامارة . ( 5 ) معطوف على قوله : ( بذاك اللحاظ الآلي ) . ( 6 ) يعني : فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا في الموضوع . ( 7 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، أي : وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة ، وقوله : ( وترتيب ) معطوف على قوله :