فلا يكون ( 1 ) دليلا على التنزيل الا بذاك اللحاظ الآلي ، فيكون ( 2 )
حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي ( 3 )
اصابته وخطائه بناء ( 4 ) على استحقاق المتجري ، أو بذلك [ ) 5
بذاك ] اللحاظ الاخر الاستقلالي ، فيكون ( 6 ) مثله في دخله في الموضوع
وترتيب ماله عليه من ( 7 ) الحكم الشرعي .
شرح
والمفروض أن الجامع المفهومي معدوم .
( 1 ) يعني : فلا يكون دليل اعتبار الامارة دليلا على التنزيل الا . إلخ .
( 2 ) يعني : فيكون الشئ - المراد به الامارة - حجة منجزة لمتعلقه
ومصححة للعقوبة على مخالفته سواء أصاب أم أخطأ بناء على ما
اختاره من استحقاق المتجري للعقاب .
( 3 ) قيد ل ( صحة العقوبة ) يعني : أن استحقاق المؤاخذة يكون في
صورتي الإصابة والخطأ ، وضمير ( متعلقه ) راجع إلى الشئ ، وضمير
( مخالفته ) إلى متعلقه .
( 4 ) قيد ل ( خطائه ) يعني : أن الاستحقاق في كلتا الصورتين مبني على
كون المتجري مستحقا للعقاب ، والا كان استحقاق العقوبة مختصا
بصورة الإصابة ، وضميرا ( اصابته ، خطائه ) راجعان إلى الشئ المراد
به الامارة .
( 5 ) معطوف على قوله : ( بذاك اللحاظ الآلي ) .
( 6 ) يعني : فيكون الشئ - وهو الامارة - مثل القطع في كونه دخيلا
في الموضوع .
( 7 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، أي : وفي ترتيب الحكم الشرعي الثابت
للقطع الموضوعي على الشئ وهو الامارة ، وقوله : ( وترتيب )
معطوف
على قوله :