في بعض أطرافه [ 1 ] بناء ( 1 ) على عدم جريانه بذلك .
وثانيا ( 2 ) :
شرح
( 1 ) قيد ل ( لم يجر ) يعني : أن عدم جريان الاستصحاب - بعد العلم بالانتقاض إجمالا - مبني على عدم جريان الاستصحاب في أطراف
العلم الاجمالي ، والا فلا تصل النوبة إلى الأصل النافي ، بل يؤخذ بالاستصحاب المثبت للتكليف ، فقوله : ( بذلك ) أي بالعلم بالانتقاض .
( 2 ) هذا هو الجواب الثاني عما أفاده صاحب الفصول ، وتوضيحه : أنه - بعد تسليم اقتضاء الوجه الذي أفاده صاحب الفصول للتنزل في
باب الطرق إلى الظن - نقول : ان هنا ظنونا ثلاثة :
الأول : الظن بالطريق فقط كالظن بحجية الخبر الواحد .
الثاني : الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة شئ من دون الظن بقيام طريق - معتبر واصل إلى المكلف - عليه ، وان كان الظن بالواقع
كالظن بحرمة العصير العنبي لا بد من حصوله من طريق معين ، ولكن لم يصل هذا الطريق إلى
هامش
[ 1 ] اقتصر المصنف على بيان هذه الموارد الخمسة ، وهناك موردان آخران لا بأس بذكرهما :
الأول : محتمل التكليف الذي يعلم بعدم قيام طريق على ثبوته ، فإنه خارج أيضا عن الاحتياط الصغير ، إذ مورده محتمل الطريقية ،
والمفروض عدم احتمال طريق حتى يحتاط فيه .
الثاني : ما إذا قام واحد من الطرق أو أزيد على نفي الحكم ، ولم يعلم وجود حجة ولا أصل مثبت في البين ، فإنه لا مجال للاحتياط الصغير
فيه ، لعدم محتمل الطريقية فيه ، لكنه مورد للاحتياط الكلي .