تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وكذا ( 1 ) كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت ، للعلم ( 2 ) بانتقاض الحالة السابقة فيه [ 1 ] إجمالا بسبب العلم به أو بقيام أمارة معتبرة عليه ( 3 )
شرح
رفع اليد عن الاحتياط في العلم الاجمالي بنصب الطرق . أو إشارة إلى : أن خروج هذه الموارد عن الاحتياط لا يكفي في الاحتياط في باقي الأطراف إذا لم يلزم حرج منه . ( 1 ) عطف على ( وكذا ) المتقدم وهو إشارة إلى الموارد الخامس ، وتوضيحه : أن المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب المثبت للتكليف - لأجل العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطرافه ، أو لأجل قيام حجة قطعية الاعتبار على الانتقاض المزبور للزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله كما تقدم في شرح المقدمة الرابعة بقوله : ( ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله . إلخ ) - خارج أيضا عن الاحتياط في الطرق وداخل في الاحتياط الكلي ، لكونه أصلا عقليا لا ينافيه العلم بالخلاف . ( 2 ) متعلق ب ( لم يجر ) وضمير ( فيه ) راجع إلى كل مورد . ( 3 ) أي : على الانتقاض ، كقيام البينة على انتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي ، وقوله : ( بسبب ) متعلق ب ( بانتقاض ) وضمير ( به ) راجع إلى الانتقاض ، وضمير ( أطرافه ) راجع إلى ( كل مورد ) .
هامش
[ 1 ] هذه الجملة مستدركة ، للاستغناء عنها بقوله : ( بسبب العلم به أو بقيام ) فكان الأولى برعاية الاختصار أن يقول : ( لانتقاض الحالة السابقة إجمالا بعلم وجداني أو بأمارة معتبرة . إلخ ) .