على عدم ثبوت الترجيح على تقدير ( 1 ) الاعتبار في غير ( 2 ) الاخبار .
وكذا ( 3 ) لو تعارض اثنان منها ( 4 ) في الوجوب والتحريم ، فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها
ولو كان نافيا ، لعدم ( 5 ) نهوض طريق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به ( 6 ) على خلافه ، فافهم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي : على تقدير اعتبار الاخبار العلاجية في مواردها وهو الاخبار المتعارضة وعدم حملها على الاستصحاب كما قيل .
( 2 ) متعلق ب ( عدم ثبوت ) أي : عدم ثبوت الترجيح بالاخبار العلاجية في غير الاخبار المتعارضة .
( 3 ) أي : وكذا لا يلزم الاحتياط في الطرق ويرجع إلى الأصل ، وهذا هو المورد الرابع ، وحاصله : أنه إذا تعارض طريقان - من أطراف
العلم الاجمالي بنصب الطريق - في الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط ، لعدم إمكانه حيث يدور الامر بين المحذورين .
( 4 ) أي : من أطراف العلم الاجمالي بنصب الطرق .
( 5 ) تعليل لمرجعية الأصل في موارد تعارض الخبرين وعدم وجوب الاحتياط فيها .
( 6 ) أي : بطريق معتبر ، يعني : لعدم وجود طريق معتبر من غير أطراف العلم الاجمالي على خلاف هذا الأصل النافي .
( 7 ) لعله إشارة إلى : أن الاحتياط في دوران الامر بين المحذورين متعذر مطلقا ، فلا يختص عدم إمكانه بتعارض الطريقين ، فهذا المورد
خارج عن موارد