تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
وأما ما أفاده الماتن فتوضيحه : أنه إذا فرضنا شخصين قطعا بخمرية مائعين فشرباهما وكان أحد المائعين خمرا واقعا والاخر خلا مثلا كذلك ، فحينئذ اما أن يحكم باستحقاق كليهما للعقاب واما بعدم استحقاق كليهما له أصلا ، واما باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع ، واما بالعكس ، والصور منحصرة عقلا في أربع ، لدوران الامر بين النفي والاثبات ، لا سبيل إلى الثاني والرابع ، لاستلزامه عدم ترتب استحقاق العقاب على المعصية الحقيقية ، وهو باطل عند العقلا القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين ، فلا بد اما من الالتزام باستحقاق كليهما للعقاب وهو المطلوب ، واما من الالتزام باستحقاق خصوص من صادف قطعه الواقع ، ولا سبيل إلى الأخير ، لاستلزامه إناطة استحقاق العقوبة بأمر غير اختياري وهو المصادفة ، إذ لا تفاوت بين هذين الشخصين الا في ذلك ، فيتعين المصير إلى استحقاق كليهما للعقاب وهو المقصود .
هامش
لكن عبارة الذخيرة ( لان استحقاق العقاب انما يكون لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ) تعليلا لاستحقاق العقوبة في كلتا صورتي وقوع الصلاة في الوقت وخارجه تدل بوضوح على قيدية العلم بالوقت شرعا بحيث لا يكون الآتي بالصلاة في الوقت بدون العلم به آتيا بالمأمور به على وجهه ، فيتضح حينئذ أجنبية كلام الذخيرة عن التجري وعدم صحة الاستشهاد به عليه ، ولعله لذلك - أي لدخل العلم بالوقت شرعا في صحة الصلاة - أبدل شيخنا الأعظم ( قده ) مثال الجاهل بوقت الصلاة بشرب شخصين قطعا بخمرية مائعين ، حيث إن القطع بالخمرية طريق محض ، ولا قيدية له بالنسبة إلى الموضوع وحكمه الشرعي وان كان له موضوعية بالنسبة إلى الحكم العقلي من التنجيز كما هو واضح .