تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
الاحتياط في أطرافها ، واما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية ، والفرض بطلان كل واحد منها . أما المقدمة الأولى ، فهي وان كانت بديهية ، الا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي ( 1 ) تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه ( 2 ) لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات [ 1 ]
شرح
الباطلة التي سيأتي وجه بطلانها في شرح المقدمات ، فهنا قضية منفصلة حقيقية مانعة الخلو ذات أطراف كثيرة هكذا : اما أن يلزم - بحكم العقل - الإطاعة الظنية ، أو إهمال الاحكام ، أو الاحتياط في أطرافها ، أو الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية والوهمية مع فرض التمكن من الظنية ، والتوالي كلها باطلة ، لما سيأتي ، فيتعين المقدم وهو الاكتفاء بالإطاعة الظنية ، وهو المطلوب ، فالمقام نظير أن يقال : هذا العدد اما فرد ، واما زوج ، لكنه ليس بزوج لعدم انقسامه إلى متساويين ، فهو فرد . ( 1 ) صفة ل ( الاخبار الصادرة ) وضمير ( أنه ) للشأن ، و ( بما في الاخبار ) متعلق ب ( انحلال ) يعني : ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف بالاخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الموجودة في ضمن الروايات المدونة في الكتب الأربعة . ( 2 ) أي : ومع الانحلال لا موجب للاحتياط ، إذ الموجب للاحتياط التام
هامش
[ 1 ] الأولى سوق العبارة هكذا : ( الا في خصوص ما بأيدينا من الروايات المشتملة على تلك الأخبار الصادرة ) .
منتهى الدراية — صفحة 578 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج