وهو ( 1 ) بحمد الله وأف بمعظم الفقه ( 2 ) لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها ( 3 ) كما لا يخفى .
وأما الثالثة ( 4 ) ،
فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا ( 5 )
شرح
( 1 ) أي : الخبر الذي يوثق بصدقة .
( 2 ) هذه الدعوى في غاية الوضوح لمن تصدى للاستنباط .
( 3 ) أي : من الاحكام ، وغرضه : أنه بعد ضم الاحكام المعلومة تفصيلا إلى الاخبار التي يوثق بصدورها لا يبقى مجال لانسداد باب العلمي
بالنسبة إلى معظم الفقه ، فلا تثبت المقدمة الثانية .
( 4 ) وهي عدم جواز إهمال الاحكام .
( 5 ) يعني : في جميع الموارد ، وغرضه : أن وجوب التعرض لامتثال الاحكام ، وعدم جواز إهمالها ليس مستندا إلى العلم الاجمالي بوجود
تلك الأحكام في
هامش
مثل ما ذكره هنا ، قال : ( الا أن الانصاف بحسب مساعدة الأدلة السابقة هو حجية خبر يوثق بصدوره ولو لاحتفافه بما يوجب ذلك ،
ومثله بحمد الله في الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة الأربعة كثير جدا بحيث يفي بمعظم الفقه ) .
ولما كان المعتمد في مسألة حجية الخبر اعتبار الخبر الموثوق الصدور سواء نشأ الوثوق بصدوره من كون الراوي ثقة أم من احتفاف
الخبر بقرائن تفيده ، أم من عمل المشهور أم غير ذلك . وكان ذلك الخبر الموثوق الصدور بمقدار واف بمعظم الفقه ، فلا حاجة لنا إلى
التشبث بدليل الانسداد بل وغيره من الأدلة العقلية المتقدمة على حجية مطلق الظن .