الاجماع على عدم وجوبه ( 1 ) لو لم يكن هناك انحلال .
وأما المقدمة الثانية ( 2 ) ،
فأما [ أما ] بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد . وأما
بالنسبة إلى العلمي ، فالظاهر أنها ( 3 ) غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلة ( 4 ) على حجية خبر يوثق بصدقة [ 1 ]
شرح
لا مانع من وجوب الاحتياط في الروايات .
( 1 ) أي : على عدم وجوب الاحتياط .
( 2 ) وهي كما عرفت أهم المقدمات وباعتبارها سمي هذا الوجه بدليل الانسداد ، وقد نبه عليها شيخنا الأعظم ( قده ) بقوله : ( أما المقدمة
الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى إثبات . إلخ ) فراجع .
( 3 ) أي : أن المقدمة الثانية .
( 4 ) يعني : بعض ما ذكره من الأدلة ، لا جميعها ، وعمدة ما ركن إليه في إثبات حجية خبر الواحد هي بناء العقلا ، والا فقد ناقش هو ( قده )
في أكثر الأدلة المتقدمة ، فراجع وتأمل .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن ما اختاره في بحث حجية الخبر هو اعتبار خبر الثقة ، لا خبر يوثق بصدقة - أي بمطابقته للواقع - فلاحظ ما ذكره هناك
في سيرة العقلا ، ومن المعلوم أن النسبة بينهما عموم من وجه ، إذ يمكن فرض المخبر ثقة مع عدم الوثوق بصدق خبره ، كما يمكن فرض
الوثوق بصدق الخبر مع عدم كون المخبر ثقة ، غير أن الغالب اجتماعهما ، يعني : أن الغالب حصول الوثوق بصدق خبر المخبر الثقة ، وقد
صدر من قلمه الشريف في حاشية الرسائل