أو يعمل ( 1 ) بالنافي [ 1 ]
شرح
( 1 ) معطوف على قوله : ( يخصص ) يعني : أن مقتضى الدليل المزبور ليس هو الحجية حتى يخصص بالمثبت ، أو يعمل بالنافي في قبال
حجة على ثبوت التكليف ، بل مقتضاه الاحتياط ، فوجوب العمل بالمثبت من باب الاحتياط منوط بعدم قيام حجة على نفي التكليف ، كما أن
جواز العمل بالنافي موقوف على عدم قيام حجة على ثبوت التكليف في مورده ولو كان أصلا ، كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] أو يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي ، إذ لو كان حجة كان مصداقا للعلم تعبدا ، بخلاف الاخذ به احتياطا ، حيث إن الاحتياط ليس
علما وجدانيا ولا تعبديا ، أو يصح اسناد مضمونه إلى الشارع ، إذ لو كان حجة كان كالعلم في صحة اسناد مفاده إلى الشارع . أو يقدم
على الأصول العملية ورودا أو حكومة .
ولا بأس بتفصيل الكلام في هذا المقام ، فنقول وبه نستعين : ان الأصل اما تنزيلي كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ - بناء على
عدم أماريتهما - واما غير تنزيلي كأصالتي البراءة والاشتغال ، وعلى التقديرين اما يكون الأصل نافيا للتكليف دائما كالبراءة ، واما
يكون مثبتا له كذلك كقاعدة الاشتغال ، واما يثبته تارة وينفيه أخرى .
فإن كان الأصل نافيا للتكليف سواء كان محرزا أم غيره ، فلا مجال لجريانه مع قيام خبر على ثبوته ، من غير فرق في ذلك بين حجية
الخبر وبين وجوب العمل به لأجل العلم الاجمالي ، أما على القول بحجيته فواضح ، وأما بناء على وجوب العمل به للعلم الاجمالي ، فللزوم
المخالفة القطعية العملية من جريانه في جميع الأطراف ، وللزوم الترجيح بلا مرجح من جريانه في بعضها .
وان كان الأصل كالخبر مثبتا للتكليف الإلزامي كالوجوب والحرمة ، فلا مانع