كذلك ( 1 ) بينها يوجب ( 2 ) انحلال ذاك العلم الاجمالي ( 3 ) وصيرورة ( 4 ) غيره خارجا
[ غيرها خارجة ] عن طرف العلم كما مرت إليه
الإشارة في تقريب الوجه الأول ( 5 ) . اللهم الا أن يمنع عن ذلك ( 6 ) وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره من تلك الطائفة ، أو
ادعي ( 7 ) العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ( 8 ) ، فتأمل ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي : بقدر الكفاية ، والمراد بتلك الطائفة هي المشروطة بالشرطين المذكورين .
( 2 ) خبر ( أن العلم ) وضمير ( بينها ) راجع إلى تلك الطائفة .
( 3 ) أي : العلم الاجمالي الكبير الذي تكون أطرافه جميع الأخبار .
( 4 ) معطوف على ( انحلال ) وضمير ( غيره ) راجع إلى تلك الطائفة ، فالأولى تأنيث الضمير ، يعني : أن غير تلك الطائفة خارج عن أطراف
العلم الاجمالي .
( 5 ) حيث قال : ( أنه يعلم إجمالا بصدور كثير . بمقدار واف بمعظم الفقه ) .
( 6 ) أي : يمنع عن انحلال العلم الاجمالي بوجود هذا المقدار ، وغرضه :
منع الانحلال اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير ، واما بدعوى علم إجمالي آخر
بصدور أخبار أخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة ، فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء بتلك
الطائفة .
( 7 ) الأولى ( يدعي ) في الموردين .
( 8 ) أي : غير الاخبار الموجودة في الكتب الأربعة .
( 9 ) لعله إشارة إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير ، فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله :
( قلت يمكن