تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ومثلهما ( 1 ) ، ويصدق على السؤال عنهم ( 2 ) أنه ( 3 ) السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم ( 4 ) ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا ( 5 ) ، لعدم ( 6 ) الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر ، وانما يروي ما سمعه أو رواه ، فافهم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الأولى أن يقال : ( وأمثالهما ) . ( 2 ) ضمائر الجمع من هنا إلى ( وغيرهم ممن لا يكون ) راجعة إلى كثير من الرواة . ( 3 ) فاعل ( يصدق ) أي : يصدق أن السؤال عنهم سؤال عن أهل الذكر . ( 4 ) كهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن تغلب . ( 5 ) يعني : سواء كان في مقام الجواب بما هو راو أم بما هو مفت ، وسواء كان مسبوقا بالسؤال أم لم يكن ، فالصور أربع . ( 6 ) تعليل لقوله : ( وجب قبول روايتهم ) وقد عرفته . ( 7 ) لعله إشارة إلى ما ذكرناه - في التعليقة - من عدم الوجه في التعدي عن العنوان الموضوعي وهو القدر المتيقن من مورد الآية - أعني كون المجيب
هامش
للموضوع ، حيث إنها تقتضي إرادة السؤال من كل من هو عالم بموضوع السؤال سواء كان المسؤول مجتهدا أم راويا أم غيرهما من أرباب الحرف والصناعات .
منتهى الدراية — صفحة 490 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج