انما يكون على قصد العصيان [ 1 ]
شرح
الاستحقاق على مجرد القصد لم يلزم منافاة بين الاستحقاق وبين
عدم اختيارية عنوان ( معلوم الوجوب أو الحرمة ) مثلا .
هامش
[ 1 ] بل استحقاق العقوبة انما يكون على عنوان الهتك المنطبق على
الفعل المتجري به ، لا على مجرد سوء السريرة ، ولا على العزم على
الطغيان ، ولا على كون الفعل معلوم الوجوب أو الحرمة ، ولا على
كونه مقطوع الخمرية ، أو مقطوع المحبوبية أو المبغوضية ، فان شيئا
من هذه العناوين لا يوجب استحقاق العقاب ، بل الموجب له هو
هتك حرمة المولى الذي لا يصدق الا على الفعل الصادر من العبد
بقصد
التمرد والطغيان ، فلا يبقى مورد للاشكال على كون العقاب على قصد
العصيان عقابا على أمر غير اختياري .
والمناقشة في ذلك بأن الهتك أيضا خارج عن الاختيار ، فلا يحسن
إناطة استحقاق العقوبة به ، حيث إن شرب الماء الذي قطع بخمريته لم
يقصد ، وما قصد وهو شرب الخمر لم يحصل ، فالهتك المقصود غير
حاصل ، والحاصل وهو شرب الماء غير مقصود . وبالجملة : فالهتك
كقصد العصيان غير اختياري لا يصح أن يكون مناطا لاستحقاق
العقاب .
مندفعة بالقطع بأن شرب معلوم الخمرية مع كونه ماء واقعا ليس من
الحركة القسرية ولا الطبعية ، بل من الحركة الإرادية والفعل
الاختياري المتصف بالقبح عقلا ، لوضوح أنه يصدق على الفعل
المتجري به كونه صادرا بالإرادة والاختيار ، ومجرد الخطأ في تطبيق
الماء على الخمر لا يخرج هذا الشرب عن الأفعال الاختيارية الموجبة
لحسن العقوبة عليها نظير ضرب زيد باعتقاد أنه عمرو ، فان
الخطأ في التطبيق لا يخرج هذا الضرب عن كونه فعلا إراديا وان لم
يصدق عليه الفعل العمدي الموضوع في باب الجنايات لأحكام خاصة .