نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح لان يكون
سببا ( 1 ) ولا جز سبب [ 1 ] لثبوت ( 2 ) الخلاف فيها ، الا ( 3 ) إذا كان
في
أحد المتعارضين ( 4 ) خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه
السلام لو اطلع عليها ولو مع ( 5 ) اطلاعه على الخلاف ، وهو ( 6 ) وان
لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد ( 7 ) ، الا
شرح
يكون ذلك النقل حجة .
( 1 ) يعني : في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين ، وذلك واضح ،
لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شئ منهما سببا
للقطع برأيه عليه السلام ، وقوله : ( حينئذ ) أي : حين التعارض .
( 2 ) تعليل لقوله : ( لا يصلح ) يعني : أن ثبوت الخلاف في الفتاوى مانع
عن كون الاجماع سببا أو جز سبب للكشف عن رأيه عليه السلام ،
ضرورة امتناع سببيتهما ، لحصول القطع بالمتنافيين .
( 3 ) استثناء من قوله : ( لا يصلح ) يعني : أنه قد يكون في أحد النقلين
خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأيه عليه السلام
للمنقول إليه .
( 4 ) أي : النقلين ، إذ المفروض وقوع التعارض في السبب دون
المسبب .
( 5 ) يعني : أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول
إليه برأي المعصوم عليه السلام مطلقا حتى مع اطلاعه على الخلاف
في
الفتاوي .
( 6 ) يعني : وإيجاب الخصوصية للقطع برأيه عليه السلام .
( 7 ) خبر ( وان لم يكن ) وقوله : ( مفصلا ) قيد لقوله : ( مع الاطلاع )
هامش
[ 1 ] هذا ممنوع ، إذ يمكن ضم ما يحصله المنقول إليه من الامارات إليه ،
وبعده يحصل من المجموع القطع برأيه عليه السلام ، وهذا واضح ،
فلا بد من التأمل في كلامه حتى يظهر مرامه .