تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح لان يكون سببا ( 1 ) ولا جز سبب [ 1 ] لثبوت ( 2 ) الخلاف فيها ، الا ( 3 ) إذا كان في أحد المتعارضين ( 4 ) خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها ولو مع ( 5 ) اطلاعه على الخلاف ، وهو ( 6 ) وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد ( 7 ) ، الا
شرح
يكون ذلك النقل حجة . ( 1 ) يعني : في صورة عدم خصوصية في أحد النقلين ، وذلك واضح ، لأنه مع اختلاف النقلين وعدم الخصوصية لا يكون شئ منهما سببا للقطع برأيه عليه السلام ، وقوله : ( حينئذ ) أي : حين التعارض . ( 2 ) تعليل لقوله : ( لا يصلح ) يعني : أن ثبوت الخلاف في الفتاوى مانع عن كون الاجماع سببا أو جز سبب للكشف عن رأيه عليه السلام ، ضرورة امتناع سببيتهما ، لحصول القطع بالمتنافيين . ( 3 ) استثناء من قوله : ( لا يصلح ) يعني : أنه قد يكون في أحد النقلين خصوصية باعتبار المورد أو الناقل توجب القطع برأيه عليه السلام للمنقول إليه . ( 4 ) أي : النقلين ، إذ المفروض وقوع التعارض في السبب دون المسبب . ( 5 ) يعني : أن الخصوصية تكون بنحو توجب حصول القطع للمنقول إليه برأي المعصوم عليه السلام مطلقا حتى مع اطلاعه على الخلاف في الفتاوي . ( 6 ) يعني : وإيجاب الخصوصية للقطع برأيه عليه السلام . ( 7 ) خبر ( وان لم يكن ) وقوله : ( مفصلا ) قيد لقوله : ( مع الاطلاع )
هامش
[ 1 ] هذا ممنوع ، إذ يمكن ضم ما يحصله المنقول إليه من الامارات إليه ، وبعده يحصل من المجموع القطع برأيه عليه السلام ، وهذا واضح ، فلا بد من التأمل في كلامه حتى يظهر مرامه .