تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الاجمال في الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف [ 1 [ 1 بعض ( 2 ) الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا ، فلا يكاد ( 3 ) يجدي نقل الاجماع الا من باب نقل
شرح
( 1 ) يعني : أن الاجماع الدخولي غير معلوم التحقق في عصر الغيبة ، وتشرف بعض الأكابر بخدمته صلوات الله عليه وأرواحنا فداه وان كان محتملا ، لكن مجرد هذا الاحتمال لا يجدي في حجيته ، لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام . نعم لو ثبت أن أصحاب الأئمة عليهم السلام عملوا عملا بمحضرهم عليهم الصلاة والسلام ، ولم ينبهوهم على خطائهم كان ذلك تقريرا قطعيا منهم عليهم السلام لذلك وإمضاء له ورضى به ، لكنه قليل أيضا . ( 2 ) هكذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها ( تشرف الأوحدي ) بدون ( بعض ) وهو الصواب ، الا أن تكون كلمة ( بعض ) مقرونة بالألف واللام ليكون الأوحدي صفة لها ، أو يقال : ( بعض الأوحدين ) بصيغة الجمع ، لكنه خلاف الظاهر ، لعدم وجوده بصيغة الجمع في أكثر النسخ . ( 3 ) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف ، والملازمة الاتفاقية ، وندرة الاجماع الدخولي والتشرفي ، والاجماع المستلزم عادة للعلم برأيه عليه السلام ، لوضوح عدم حجية نقل الاجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام ، لفقدان جهة الكشف عن رأيه عليه السلام في جميعها . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] ظاهره كونه فردا للاجماع الدخولي ، لكنك عرفت أن الاجماع التشرفي ليس إجماعا حقيقة ، وانما هو مجرد اصطلاح وأجنبي عنه . [ 2 ] فما في حاشية المحقق المشكيني ( قده ) من جعل قوله : ( فلا يكاد )