لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الاجمال في
الجماعة في زمان الغيبة وان احتمل تشرف [ 1 [ 1 بعض ( 2 )
الأوحدي
بخدمته ومعرفته أحيانا ، فلا يكاد ( 3 ) يجدي نقل الاجماع الا من باب نقل
شرح
( 1 ) يعني : أن الاجماع الدخولي غير معلوم التحقق في عصر الغيبة ،
وتشرف بعض الأكابر بخدمته صلوات الله عليه وأرواحنا فداه وان
كان محتملا ، لكن مجرد هذا الاحتمال لا يجدي في حجيته ، لعدم
كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام . نعم لو ثبت أن أصحاب
الأئمة عليهم السلام عملوا عملا بمحضرهم عليهم الصلاة والسلام ،
ولم ينبهوهم على خطائهم كان ذلك تقريرا قطعيا منهم عليهم السلام
لذلك وإمضاء له ورضى به ، لكنه قليل أيضا .
( 2 ) هكذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها ( تشرف الأوحدي ) بدون
( بعض ) وهو الصواب ، الا أن تكون كلمة ( بعض ) مقرونة بالألف واللام
ليكون الأوحدي صفة لها ، أو يقال : ( بعض الأوحدين ) بصيغة الجمع ،
لكنه خلاف الظاهر ، لعدم وجوده بصيغة الجمع في أكثر النسخ .
( 3 ) هذا تفريع على جميع ما ذكره من بطلان الملازمة العقلية المبنية
على قاعدة اللطف ، والملازمة الاتفاقية ، وندرة الاجماع الدخولي
والتشرفي ، والاجماع المستلزم عادة للعلم برأيه عليه السلام ، لوضوح
عدم حجية نقل الاجماع من حيث المسبب في جميع الأقسام ،
لفقدان
جهة الكشف عن رأيه عليه السلام في جميعها . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] ظاهره كونه فردا للاجماع الدخولي ، لكنك عرفت أن الاجماع
التشرفي ليس إجماعا حقيقة ، وانما هو مجرد اصطلاح وأجنبي عنه .
[ 2 ] فما في حاشية المحقق المشكيني ( قده ) من جعل قوله : ( فلا يكاد )