تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
عادة ( 1 ) أو اتفاقا ( 2 ) . واختلاف ( 3 ) ألفاظ النقل أيضا ( 4 ) صراحة وظهورا وإجمالا ( 5 ) في ذلك أي في أنه ( 6 ) نقل السبب أو نقل السبب والمسبب . الأمر الثالث ( 7 ) : أنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة
شرح
( 1 ) كما في الاجماع الملازم عادة لرأي المعصوم عليه السلام . ( 2 ) كما في الاجماع الحدسي الموجب لقطع حاكيه برأيه عليه السلام صدفة واتفاقا . ( 3 ) معطوف على ( اختلاف نقل الاجماع ) وهو إشارة إلى الجهة الثانية الاثباتية ، وهي استظهار أنحاء الاجماع من اختلافهم في التعبير ، وحاصله : أن ألفاظ نقل الاجماع تختلف - صراحة وظهورا وإجمالا - في نقل السبب والمسبب معا أو السبب فقط ، فإذا قال مثلا : ( اتفق جميع العلماء حتى الامام ) كان صريحا في نقل كل من السبب والمسبب ، وإذا قال : ( اتفقت الأمة ) كان ظاهرا في نقل السبب والمسبب معا ، وإذا قال : ( أجمع الأصحاب ) كان ظاهرا في نقل السبب فقط ، وإذا قال : ( أجمع علماؤنا ) مثلا فربما كان مجملا . ( 4 ) أي : كاختلاف نقل الاجماع . ( 5 ) كل من هذه الكلمات الثلاث قيود لقوله : ( واختلاف ألفاظ النقل ) وقد تقدمت أمثلتها آنفا . ( 6 ) أي : أن النقل نقل للسبب والمسبب معا أو نقل للسبب فقط . حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأي الامام ( 7 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان حكم ما ذكره من أقسام الاجماع المنقول في الامر المتقدم ، وأن أيا منها مشمول لأدلة حجية الخبر ، وتوضيحه : أن نقل الاجماع ان كان متضمنا لنقل السبب والمسبب معا عن حس - كما في الاجماع