عادة ( 1 ) أو اتفاقا ( 2 ) . واختلاف ( 3 ) ألفاظ النقل أيضا ( 4 ) صراحة
وظهورا وإجمالا ( 5 ) في ذلك أي في أنه ( 6 ) نقل السبب أو نقل السبب
والمسبب .
الأمر الثالث ( 7 ) : أنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول
بأدلة
شرح
( 1 ) كما في الاجماع الملازم عادة لرأي المعصوم عليه السلام .
( 2 ) كما في الاجماع الحدسي الموجب لقطع حاكيه برأيه عليه السلام
صدفة واتفاقا .
( 3 ) معطوف على ( اختلاف نقل الاجماع ) وهو إشارة إلى الجهة الثانية
الاثباتية ، وهي استظهار أنحاء الاجماع من اختلافهم في التعبير ،
وحاصله : أن ألفاظ نقل الاجماع تختلف - صراحة وظهورا وإجمالا
- في نقل السبب والمسبب معا أو السبب فقط ، فإذا قال مثلا : ( اتفق
جميع العلماء حتى الامام ) كان صريحا في نقل كل من السبب
والمسبب ، وإذا قال : ( اتفقت الأمة ) كان ظاهرا في نقل السبب
والمسبب
معا ، وإذا قال : ( أجمع الأصحاب ) كان ظاهرا في نقل السبب فقط ،
وإذا قال : ( أجمع علماؤنا ) مثلا فربما كان مجملا .
( 4 ) أي : كاختلاف نقل الاجماع .
( 5 ) كل من هذه الكلمات الثلاث قيود لقوله : ( واختلاف ألفاظ النقل )
وقد تقدمت أمثلتها آنفا .
( 6 ) أي : أن النقل نقل للسبب والمسبب معا أو نقل للسبب فقط .
حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأي الامام
( 7 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان حكم ما ذكره من أقسام الاجماع
المنقول في الامر المتقدم ، وأن أيا منها مشمول لأدلة حجية الخبر ،
وتوضيحه : أن نقل الاجماع ان كان متضمنا لنقل السبب والمسبب معا
عن حس - كما في الاجماع