تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ( 1 ) على ما يشهد به ( 2 ) مراجعة كلماتهم ، وربما يتفق ( 3 ) لبعض الأوحدي وجه آخر من ( 4 ) تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه [ وأخذ ] الفتوى من جنابه ، وانما لم ينقل عنه ( 5 ) ، بل يحكي
شرح
أنه يظهر ممن اعتذر . إلخ ) وقوله : ( وممن اعتذر . إلخ ) أي : الاجماع الدخولي واللطفي فقط ، ولم نجعله شاملا للقسم الأول - أعني الاجماع الحدسي الاتفاقي - لان المصنف ( قده ) جعله في كلمات المتأخرين من المسلمات ، ولذا عبر عنه بقوله : ( كما هو طريقة المتأخرين ) . ( 1 ) أي : بموردي الاستظهار وهما : الاجماع الدخولي واللطفي . ( 2 ) الضمير راجع إلى ( ما ) الموصول المراد به تصريحات الأصحاب بما ذكرناه من اللطفي والدخولي . ( 3 ) هذا هو الطريق الرابع من طرق استكشاف رأي الإمام عليه السلام والقطع به ، ومستند هذا القطع تشرف مدعي الاجماع بحضوره عليه السلام ، ويسمى بالاجماع التشرفي ، فيقول من يرزقه الله تعالى هذه النعمة العظمى : ( إجماعا ) أو ينقل رواية مرسلة مثل قوله : ( وروى كذا ) ومن هنا يقال : ان مراسيل الكافي ليست كسائر المراسيل هذا ، ولا يخفى أن عد هذا من أقسام الاجماع لا يخلو من المسامحة ، بل هو أجنبي عنه . ( 4 ) بيان ل ( وجه آخر ) وضميرا ( تشرفه ، أخذه ) راجعان إلى حاكي الاجماع ( 5 ) أي : وانما لم ينقل حاكي الاجماع الحكم عن الإمام عليه السلام بعنوان الرواية والحديث بأن يقول : ( سمعته ) أو ( قال ) ونحوه ، بل ينقله بنحو الاجماع لبعض دواعي الاخفاء .