الاجماع لبعض دواعي الاخفاء [ ) 1 الاختفاء . ]
الأمر الثاني ( 2 ) :
أنه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع ، فتارة ينقل
شرح
( 1 ) كالتقية كما في بعض الأزمان ، أو لما ورد من تكذيب من يدعي
رؤيته - عليه وعلى آبائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام وعجل
الله تعالى فرجه الشريف - في زمن الغيبة . مثل ما رواه البحار عن
إكمال الدين والاحتجاج :
( خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري : يا علي بن محمد السمري ،
اسمع أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت ما بينك وبين ستة
أيام ،
فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد
وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد
طول الأمد وقسوة القلوب وامتلأ الأرض جورا ، وسيأتي من شيعتي
من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني
والصيحة فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ) ثم
قال العلامة المجلسي ( قده ) : ( لعله محمول على من يدعي المشاهدة
مع النيابة وإيصال الاخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة على مثال
السفراء ، لئلا ينافي الاخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليه
السلام والله يعلم ) .