تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ملازمة بينهما ( 1 ) عقلا ولا عادة ، كما هو ( 2 ) طريقة المتأخرين في دعوى الاجماع ، حيث ( 3 ) انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا ( 4 ) ، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة يحكون الاجماع كثيرا ، كما أنه ( 5 ) يظهر ممن اعتذر عن وجود
شرح
عقلا أو عادة ، للملازمة العقلية أو العادية ، كذلك قد يحصل علمه به من جهة حدسه برأيه عليه السلام من باب الاتفاق والصدفة ، لا من جهة الملازمة بينهما عقلا أو عادة . ( 1 ) أي : بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأي الإمام عليه السلام . ( 2 ) أي : الاستلزام الاتفاقي ، وغرضه ( قده ) استظهار المباني المعهودة في الاجماع من الكلمات - بعد بيان وجوه مستند القطع برأي الإمام عليه السلام ثبوتا - وأنه أحد الطرق الثلاثة المتقدمة ، وسيأتي الرابع منها ، فان الظاهر من كلمات المتأخرين - بقرينة عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية والعادية ، وعدم العلم بدخول المعصوم عليه السلام في المجمعين - هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه عليه السلام اتفاقا وتصادفا . وقد تعرض له شيخنا الأعظم ( قده ) بقوله : ( . فلم يبق مما يصلح أن يكون مستندا في الاجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها الا الحدس . إلخ ) فراجع . ( 3 ) هذا وجه استظهار المصنف لكون مستند المجمعين هو القطع الحاصل برأيه عليه السلام من باب الاتفاق ، وقد تقدم توضيحه . ( 4 ) قيد ل ( عدم الملازمة ) يعني : حيث إنهم - مع عدم اعتقادهم بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد - يحكون الاجماع ، فقوله : ( يحكون ) خبر ( انهم ) . ( 5 ) الضمير للشأن ، وهذا إثبات للاجماع الدخولي استظهارا من كلمات