ملازمة بينهما ( 1 ) عقلا ولا عادة ، كما هو ( 2 ) طريقة المتأخرين في
دعوى الاجماع ، حيث ( 3 ) انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية
ولا
الملازمة العادية غالبا ( 4 ) ، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في
المجمعين عادة يحكون الاجماع كثيرا ، كما أنه ( 5 ) يظهر ممن
اعتذر عن وجود
شرح
عقلا أو عادة ، للملازمة العقلية أو العادية ، كذلك قد يحصل علمه به
من جهة حدسه برأيه عليه السلام من باب الاتفاق والصدفة ، لا من
جهة
الملازمة بينهما عقلا أو عادة .
( 1 ) أي : بين ما يحكيه مدعي الاجماع وبين رأي الإمام عليه السلام .
( 2 ) أي : الاستلزام الاتفاقي ، وغرضه ( قده ) استظهار المباني المعهودة
في الاجماع من الكلمات - بعد بيان وجوه مستند القطع برأي
الإمام عليه السلام ثبوتا - وأنه أحد الطرق الثلاثة المتقدمة ، وسيأتي
الرابع منها ، فان الظاهر من كلمات المتأخرين - بقرينة عدم
اعتقادهم بالملازمة العقلية والعادية ، وعدم العلم بدخول المعصوم
عليه السلام في المجمعين - هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه عليه
السلام اتفاقا وتصادفا . وقد تعرض له شيخنا الأعظم ( قده ) بقوله : ( .
فلم يبق مما يصلح أن يكون مستندا في الاجماعات المتداولة على
ألسنة ناقليها الا الحدس . إلخ ) فراجع .
( 3 ) هذا وجه استظهار المصنف لكون مستند المجمعين هو القطع
الحاصل برأيه عليه السلام من باب الاتفاق ، وقد تقدم توضيحه .
( 4 ) قيد ل ( عدم الملازمة ) يعني : حيث إنهم - مع عدم اعتقادهم
بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد - يحكون
الاجماع ،
فقوله : ( يحكون ) خبر ( انهم ) .
( 5 ) الضمير للشأن ، وهذا إثبات للاجماع الدخولي استظهارا من
كلمات