تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
المخالف بأنه ( 1 ) معلوم النسب أنه ( 2 ) استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام ، وممن ( 3 ) اعتذر [ عنه ] بانقراض عصره ( 4 ) أنه استند إلى قاعدة اللطف . هذا ( 5 )
شرح
القائلين باعتبار الاجماع ، لدخول الإمام عليه السلام في المجمعين ، وحاصله : أن الظاهر ممن يعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أن مستند علم ناقل الاجماع هو علمه بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين ، وذلك لعدم قدح خروج معلوم النسب في العلم الاجمالي بدخوله عليه السلام في المجمعين ، والا فخروجه قادح في ثبوت الملازمة مطلقا كما لا يخفى . ( 1 ) أي : بأن المخالف ، وهو متعلق ب ( اعتذر ) . ( 2 ) فاعل ( يظهر ) والضمير راجع إلى الموصول المراد به المعتذر . ( 3 ) معطوف على ( من اعتذر ) والغرض منه استظهار الاجماع اللطفي من كلمات الأصحاب ، وتوضيحه : أنه يكفي - في استلزام ما يحكيه مدعي الاجماع لرأي الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف - اتفاق أهل عصر واحد ، فلا يقدح خروج من انقرض عصره - وان كان مجهول النسب - فيما تقتضيه قاعدة اللطف ، بخلاف الاجماع الدخولي ، فان خروج المجهول نسبه قادح في العلم الاجمالي بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين ، وكذا يقدح في ثبوت الملازمة العادية ، بل الاتفاقية أيضا ، فتدبر . ( 4 ) أي : عصر المخالف ، وضمير ( عنه ) راجع إلى وجود المخالف ، وضمير ( أنه ) إلى المعتذر . ( 5 ) يعني : ما استظهرناه - من المسلكين المزبورين - من عباراتهم قد صرحوا به أيضا . وانما جعلنا المشار إليه موردي الاستظهار - أعني قوله : ( كما