المخالف بأنه ( 1 ) معلوم النسب أنه ( 2 ) استند في دعوى الاجماع إلى
العلم بدخوله عليه السلام ، وممن ( 3 ) اعتذر [ عنه ] بانقراض عصره
( 4 ) أنه استند إلى قاعدة اللطف . هذا ( 5 )
شرح
القائلين باعتبار الاجماع ، لدخول الإمام عليه السلام في المجمعين ،
وحاصله :
أن الظاهر ممن يعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أن مستند
علم ناقل الاجماع هو علمه بدخول الإمام عليه السلام في
المجمعين ، وذلك لعدم قدح خروج معلوم النسب في العلم
الاجمالي بدخوله عليه السلام في المجمعين ، والا فخروجه قادح في
ثبوت
الملازمة مطلقا كما لا يخفى .
( 1 ) أي : بأن المخالف ، وهو متعلق ب ( اعتذر ) .
( 2 ) فاعل ( يظهر ) والضمير راجع إلى الموصول المراد به المعتذر .
( 3 ) معطوف على ( من اعتذر ) والغرض منه استظهار الاجماع اللطفي
من كلمات الأصحاب ، وتوضيحه : أنه يكفي - في استلزام ما يحكيه
مدعي الاجماع لرأي الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف - اتفاق أهل
عصر واحد ، فلا يقدح خروج من انقرض عصره - وان كان مجهول
النسب - فيما تقتضيه قاعدة اللطف ، بخلاف الاجماع الدخولي ، فان
خروج المجهول نسبه قادح في العلم الاجمالي بدخول الإمام عليه السلام
في المجمعين ، وكذا يقدح في ثبوت الملازمة العادية ، بل
الاتفاقية أيضا ، فتدبر .
( 4 ) أي : عصر المخالف ، وضمير ( عنه ) راجع إلى وجود المخالف ،
وضمير ( أنه ) إلى المعتذر .
( 5 ) يعني : ما استظهرناه - من المسلكين المزبورين - من عباراتهم قد
صرحوا به أيضا . وانما جعلنا المشار إليه موردي الاستظهار -
أعني قوله : ( كما