باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا ( 1 ) من باب اللطف ، أو عادة
( 2 )
شرح
في العدة ، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين . إلخ ) ثم ذكر
بعض عبائر الشيخ من العدة ، فراجع .
( 1 ) قيد للاستلزام ، و ( من باب اللطف ) متعلق به ، يعني : استلزام ما
يحكيه الحاكي لرضا الإمام عليه السلام من باب اللطف .
( 2 ) معطوف على ( عقلا ) وهذا هو الطريق الثالث ، ويسمى بالاجماع
الحدسي ، وهو على وجهين : الأول : أن يحصل العلم برأيه عليه
السلام من اتفاق جماعة على نظر واحد ، مع الملازمة عادة بين اتفاقهم
وبين رأيه عليه ، وذلك لان اتفاق جمع على مطلب مع اختلاف
الأنظار والأفكار يكشف عن كون ذلك المطلب الذي اتفقوا عليه من
رئيسهم ، وهذا الكشف عادي ، لا عقلي ، إذ لا ملازمة عقلا بينهما .
الثاني : أن يحصل العلم برأيه عليه السلام من اتفاق جماعة مع عدم
الملازمة بين اتفاقهم ورأيه عليه السلام ، فالكشف عن رأيه عليه
السلام
يكون من باب الصدفة والاتفاق ، فاتفاق العلماء على حكم كاشف -
في نظر الناقل - عن رأي الامام من باب الاتفاق بلا استلزام عقلي أو
عادي له ، ويكون هذا الكشف من جهة الحدس الذي هو عبارة عن
العلم الناشئ عن غير الحواس الخمس الظاهرة الشامل للاستلزام
العقلي والعادي . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] لكن جرى اصطلاحهم في هذا المقام على إطلاق الحدس على
العلم غير الحاصل من الاجماع الدخولي والتشرفي والملازمة العقلية
الثابتة بقاعدة اللطف ، والملازمة الشرعية الناشئة من التقرير ، وهو
إمضاؤه عليه السلام لقول أو فعل صدر بمحضره الشريف مع عدم
مانع من ردعه ، فان سكوته عليه السلام