تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أو قطعه ( 1 )
شرح
في المجمعين قد يكون بسماع هذا الناقل الحكم من جماعة يعلم إجمالا بأن أحدهم الإمام عليه السلام ، وقد يكون بغير السماع كما إذا ظفر بفتاوى متعددة يعلم بأن إحداها فتوى الإمام عليه السلام ، فان في هاتين الصورتين يعلم الناقل بدخول رأي الإمام عليه السلام في آراء المجمعين . [ 1 ] ( 1 ) معطوف على ( علمه ) وضمير ( قطعه ) راجع إلى حاكي الاجماع ، يعني : أو قطع الحاكي - باستلزام ما يحكيه من الاجماع - لرضا الإمام عليه السلام بمورد الاجماع من باب اللطف . وهذا هو الطريق الثاني من الطرق الأربعة التي يستكشف بها قول المعصوم عليه السلام المسمى بالاجماع اللطفي ، وهو طريقة الشيخ الطوسي ( قده ) وأتباعه ، وتقريبه : أن وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر واحد لطف ، وهو واجب على الإمام عليه السلام عقلا ، فإذا اتفق أهل عصر واحد على حكم واحد يعلم بقاعدة اللطف رضاه عليه السلام به ، قال الشيخ الأعظم ( قده ) : ( الثاني : قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ
هامش
[ 1 ] فالمستفاد من كلماتهم اختصاص الاجماع الدخولي بدخول قوله عليه السلام في أقوال المجمعين سواء كان شخصه الاجل داخلا فيهم أم لا ، وعلى هذا فيكون فعله وتقريره عليه السلام خارجين عن الاجماع الدخولي المصطلح وان كانا حجتين أيضا ، كما إذا صدر فعل عن جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام ، أو صدر فعل من شخص بمحضر جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام ، فسكتوا بأجمعهم مع إمكان الردع منهم على تقدير كونه خلاف الواقع ، فان هذا الفعل أو التقرير ليس من الاجماع الدخولي المصطلح وان كان بنفسه حجة .