أو قطعه ( 1 )
شرح
في المجمعين قد يكون بسماع هذا الناقل الحكم من جماعة يعلم
إجمالا بأن أحدهم الإمام عليه السلام ، وقد يكون بغير السماع كما إذا
ظفر بفتاوى متعددة يعلم بأن إحداها فتوى الإمام عليه السلام ، فان في
هاتين الصورتين يعلم الناقل بدخول رأي الإمام عليه السلام في
آراء المجمعين . [ 1 ]
( 1 ) معطوف على ( علمه ) وضمير ( قطعه ) راجع إلى حاكي الاجماع ،
يعني : أو قطع الحاكي - باستلزام ما يحكيه من الاجماع - لرضا
الإمام عليه السلام بمورد الاجماع من باب اللطف . وهذا هو الطريق
الثاني من الطرق الأربعة التي يستكشف بها قول المعصوم عليه
السلام المسمى بالاجماع اللطفي ، وهو طريقة الشيخ الطوسي ( قده )
وأتباعه ، وتقريبه : أن وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر
واحد لطف ، وهو واجب على الإمام عليه السلام عقلا ، فإذا اتفق أهل
عصر واحد على حكم واحد يعلم بقاعدة اللطف رضاه عليه السلام
به ،
قال الشيخ الأعظم ( قده ) : ( الثاني : قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ
هامش
[ 1 ] فالمستفاد من كلماتهم اختصاص الاجماع الدخولي بدخول قوله
عليه السلام في أقوال المجمعين سواء كان شخصه الاجل داخلا فيهم
أم لا ، وعلى هذا فيكون فعله وتقريره عليه السلام خارجين عن
الاجماع الدخولي المصطلح وان كانا حجتين أيضا ، كما إذا صدر فعل
عن جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام ، أو صدر فعل من
شخص بمحضر جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام ، فسكتوا
بأجمعهم
مع إمكان الردع منهم على تقدير كونه خلاف الواقع ، فان هذا الفعل أو
التقرير ليس من الاجماع الدخولي المصطلح وان كان بنفسه
حجة .