له بعمومها أو إطلاقها ( 1 ) .
وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
الأول ( 2 ) : أن وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام ،
ومستند القطع به ( 3 ) لحاكيه - على ما يظهر من كلماتهم - هو علمه
( 4 ) بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( عمومها ) راجعان إلى أدلة اعتباره .
ملاك حجية الاجماع
( 2 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان مناط حجية الاجماع المحصل ،
وأنه القطع برأي الإمام عليه السلام ، ثم التعرض لمنشأ هذا القطع وأنه
أحد أمور أربعة تعرض لها في المتن وسيأتي توضيحها .
( 3 ) أي : مستند القطع برأي الإمام عليه السلام لحاكي الاجماع .
( 4 ) أي : علم الحاكي برأيه عليه السلام ، وهذا هو الطريق الأول
لاستكشاف قول المعصوم من الاجماع ويسمى بالاجماع الدخولي ،
قال
شيخنا الأعظم ( قده ) :
( وعلى أي تقدير ، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام
في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن ، فيكون
الاخبار عن الاجماع اخبارا عن قول الإمام . إلخ ) .
( 5 ) إذ مع معرفته عليه السلام عينا يخرج المحكي عن الاجماع
المنقول قطعا ويدخل في نفس الخبر الواحد جزما ، فيكون كسائر
الروايات المروية عنهم عليهم السلام .
ثم إن هذا الاجماع الدخولي الموجب لعلم الناقل بدخول الإمام عليه السلام