تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ( 1 ) من جهة ( 2 ) أنه من أفراده [ 1 ] من دون أن يكون عليه ( 3 ) دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره ( 4 )
شرح
( 1 ) أي : بدليل خاص لا بدليل عام كدليل الانسداد . ( 2 ) متعلق ب ( حجة ) وتقريب لدليل المشهور القائلين بحجية الاجماع المنقول من جهة كونه من أفراد الخبر الواحد . ( 3 ) أي : على اعتبار الاجماع المنقول ، يعني : أن كون الاجماع المنقول من أفراد الخبر الواحد كاف في حجيته بعد ثبوت حجية نفس الخبر الواحد ، ولا تتوقف حجيته على وجود دليل يدل على اعتباره بالخصوص مع الغض عن أدلة حجية الخبر . ( 4 ) أي : اعتبار الخبر الواحد ، وضميرا ( في اعتباره ، له ) راجعان إلى الاجماع المنقول .
هامش
الثابت للكلي لبعض أفراده ، لا من باب الملازمة بين المتلازمين ، ولأجل فردية الاجماع المنقول للخبر كان الأنسب تأخيره عن بحث الخبر الواحد وجعله متمما له ، لان العلم بشمول أدلة حجية الخبر له منوط بتقديم بحثه على بحث الاجماع المنقول حتى يظهر أن المراد بالخبر معنى يشمل الاجماع المنقول . فلعل الأولى أن يقال : ( هو التعرض لفردية الاجماع المنقول لخبر الواحد حتى يشمله دليل اعتباره لكونه من أفراده ) . [ 1 ] لا يخفى أنه بناء على اختصاص أدلة حجية الخبر بالحسي لا يكون الاجماع المنقول من أفراده حتى يشمله إطلاق أدلته أو عمومها إلا على بعض المباني في الاجماع كما سيجئ إن شاء الله تعالى .
منتهى الدراية — صفحة 346 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج