فغير مفيد [ 1 ] مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه ( 1 ) مع اجتماع
شرائط الشهادة من العدد والعدالة .
والاجماع المحصل ( 2 ) غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ،
شرح
بقولنا : ( انه على تقدير . ) ومقصوده ( قده ) : أنه لو سلم وقوع الاجماع
العملي من العلماء والعقلاء من باب الاتفاق على حجية قول اللغوي
فهذا الاتفاق العملي غير مفيد .
( 1 ) أي : مع أن المتيقن من الاتفاق العملي هو الرجوع إلى قول اللغوي
مع اجتماع شرائط الشهادة ، وهذا إشارة إلى الجواب الثالث .
( 2 ) هذا رد للدليل الثالث وهو دعوى الاجماع عليه ، وحاصل ما
أفاده في الرد :
أن الاجماع اما محصل واما منقول . أما المحصل ، فهو غير حاصل ، إذ
بعد احتمال استناد المجمعين إلى بناء العقلا لا يتحقق الاجماع
المحصل الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام .
وأما المنقول ، ففيه إشكالان :
أحدهما : أن الاجماع المنقول ليس حجة في شئ من المقامات كما
هامش
[ 1 ] ان كان غرضه من عدم الإفادة تسليم ثبوت الاتفاق في زماننا وعدم
ثبوته في زمان المعصوم عليه السلام حتى يكون عدم ردع
الشارع إمضاء للسيرة ، ففيه : أنه يمكن إثبات اتصال السيرة المحققة في
زماننا قطعا بزمان المعصوم عليه السلام بالاستصحاب .
وان كان غرضه عدم ثبوت حجية السيرة مع فرض اتصالها بزمانه عليه
السلام ، ففيه : أن عدم الردع عن مثلها مع عدم مانع عنه كتقية أو
غيرها دليل على إمضائها ، وهو كاف في حجيتها .