تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو فرض ( 1 ) جواز الاستدلال بها ، فلا حاجة [ فلا وجه ] لملاحظة الترجيح بينها [ 2 ] بعد كون الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها
شرح
غير جواز الاستدلال كما هو واضح ، هذا . ويحتمل - كما في بعض الحواشي - أن يكون المقصود : أنه لا ملازمة بين جواز القراءة وبين التواتر ، ولا بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال . [ 1 ] ( 1 ) أي : بعد تسليم الملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال فلا وجه لترجيح بعض القراءات على بعض كما احتمله شيخنا الأعظم بقوله : ( فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، والا فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح أو مطلقا بناء على ثبوت الترجيح هنا ) والمصنف أورد عليه بقوله : ( فلا حاجة . إلخ ) وحاصله : أن مقتضى الأصل في تعارض الطرق هو التساقط ، وملاحظة الترجيح والتخيير في المتعارضين من الاخبار انما هي لأجل الاخبار العلاجية . وبالجملة : فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط ، وبناء على السببية هو التخيير كما يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى . فالمتحصل : أنه - بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة - يكون مقتضى القاعدة في تعارض القراءتين على الطريقية التساقط ، وعلى الموضوعية التخيير ،
هامش
[ 1 ] لكن لا يبعد استفادة جواز الاستدلال من النصوص الامرة بالرجوع إلى القرآن ، فليتأمل . [ 2 ] الا أن يفصل كما قيل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم عليه السلام لها ، فإنها على الثاني حكاية فعل المعصوم عليه السلام فتدخل في السنة المحكية ، فليتأمل .