تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
من الرجوع حينئذ ( 1 ) إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات .
شرح
على جواز الوطء في كل زمان ، خرج منه زمان وجود الدم قطعا ، وخروج غيره مشكوك فيه ، فيشك في التخصيص الزائد ، فيرجع إلى العام ؟ أو لا يتمسك بشئ منهما ، بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي للجواز ، فلا بد من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد الرجوع إلى العموم أو الأصل ، والله تعالى هو الهادي . ( 1 ) أي : حين كون مقتضى الأصل في تعارض الامارات هو التساقط .
منتهى الدراية — صفحة 320 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج