من الرجوع حينئذ ( 1 ) إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف
المقامات .
شرح
على جواز الوطء في كل زمان ، خرج منه زمان وجود الدم قطعا ،
وخروج غيره مشكوك فيه ، فيشك في التخصيص الزائد ، فيرجع إلى
العام ؟ أو لا يتمسك بشئ منهما ، بل يتشبث بأصل البراءة المقتضي
للجواز ، فلا بد من التأمل في الموارد حتى يعلم أن المورد من موارد
الرجوع إلى العموم أو الأصل ، والله تعالى هو الهادي .
( 1 ) أي : حين كون مقتضى الأصل في تعارض الامارات هو التساقط .