تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عن الحجية في خصوص المؤدى ( 1 ) بناء ( 2 ) على اعتبارها من باب الطريقية والتخيير ( 3 ) بينها بناء على السببية مع ( 4 ) عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الامارات ، فلا بد ( 5 )
شرح
ولا وجه لملاحظة الترجيح والتخيير بينهما أصلا ، لاختصاصها بالروايات المتعارضة . لكن يمكن إجراء حكم تعارض الخبرين في القراءتين المتعارضتين بدعوى كون القارئ راويا للقرآن ، فتندرج القراءتان المتعارضتان في الروايتين المتعارضتين ، فيعامل معهما معاملتهما ، فتأمل . ( 1 ) أي : يتساقطان في المدلول المطابقي ، لا المدلول الالتزامي وهو نفي الثالث . ( 2 ) قيد لقوله : ( سقوطها ) وضميرا ( سقوطها ، اعتبارها ) راجعان إلى الامارات . ( 3 ) معطوف على ( سقوطها ) . ( 4 ) قيد ل ( سقوطها ) وما بعده ، يعني : أن كون مقتضى الأصل في تعارض القراءتين هو التساقط بناء على الطريقية والتخيير على الموضوعية مبني على اختصاص دليل الترجيح بالخبرين المتعارضين وعدم شموله لسائر الامارات المتعارضة . وأما بناء على عدم اختصاصه بهما فلا بد من الرجوع إلى الاخبار العلاجية وترجيح ما تقتضي تلك الأخبار ترجيحه ، ولا وجه للتساقط أو التخيير كما لا يخفى . ( 5 ) غرضه : أنه بعد تساقط القراءتين المختلفتين في الظهور - بناء على الطريقية - يرجع إلى العموم أو الأصل العملي على اختلاف المقامات ، ففي المرأة الحائض التي انقطع عنها الدم وشك في جواز وطيها قبل الاغتسال بعد تساقط قراءتي ( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف هل يبنى على عدمه لاستصحاب الحرمة ، أو على جوازه ، لقوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) لدلالته