تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بحجيته ( 1 ) ، لعدم ( 2 ) انعقاد ظهور له حينئذ [ 1 [ 3 وان انعقد له الظهور لولا اتصاله ( 4 ) . ثم إن التحقيق ( 5 )
شرح
ب آيات الاحكام . ( 1 ) هذا الضمير وضمائر ( فيه ، به ، غيره ، به ) راجعة إلى ظاهر الكتاب . ( 2 ) تعليل ل ( لأخل بحجيته ) وضمير ( له ) في الموضعين راجع إلى الكتاب وقوله : ( بما اتصل ) متعلق ب ( الخلل ) . ( 3 ) أي : حين وقوع الخلل في الظاهر بسبب القرينة المتصلة . ( 4 ) هذا الضمير والمستتر في ( اتصل ) راجعان إلى الموصول في قوله : ( بما اتصل ) المراد به القرينة المتصلة كالحال والاستثناء . ( 5 ) بعد أن أثبت حجية ظواهر آيات الاحكام نبه على ثبوت الاخلال بالتمسك بظواهر الكتاب بسبب اختلاف القراءات الموجب لعدم إحراز ما هو القرآن ، وباختلافها لا يمكن الاستدلال بظاهر الكتاب ، إذ المفروض اختلاف الظهور تبعا للقراءة . [ 1 ] أقول : لا مانع من إجراء أصالة عدم القرينة وإثبات الظهور بها ثم إجراء أصالة الظهور فيه فيما إذا كان الخلل المحتمل الحاصل بالتحريف مانعا عن انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة . فالمتحصل : أنه لا فرق في حجية ظواهر آيات الاحكام بين كون الخلل المحتمل بالتحريف مانعا عن حجية الظهور كما في القرائن المنفصلة ، وبين كونه مانعا عن انعقاد أصل الظهور كما في القرائن المتصلة ، فلا أثر للعلم الاجمالي بوقوع الخلل في ظواهر الآيات في الجملة في كلتا الصورتين .