بحجيته ( 1 ) ، لعدم ( 2 ) انعقاد ظهور له حينئذ [ 1 [ 3 وان انعقد له
الظهور لولا اتصاله ( 4 ) .
ثم إن التحقيق ( 5 )
شرح
ب آيات الاحكام .
( 1 ) هذا الضمير وضمائر ( فيه ، به ، غيره ، به ) راجعة إلى ظاهر الكتاب .
( 2 ) تعليل ل ( لأخل بحجيته ) وضمير ( له ) في الموضعين راجع إلى
الكتاب وقوله : ( بما اتصل ) متعلق ب ( الخلل ) .
( 3 ) أي : حين وقوع الخلل في الظاهر بسبب القرينة المتصلة .
( 4 ) هذا الضمير والمستتر في ( اتصل ) راجعان إلى الموصول في قوله :
( بما اتصل ) المراد به القرينة المتصلة كالحال والاستثناء .
( 5 ) بعد أن أثبت حجية ظواهر آيات الاحكام نبه على ثبوت الاخلال
بالتمسك بظواهر الكتاب بسبب اختلاف القراءات الموجب لعدم
إحراز ما هو القرآن ، وباختلافها لا يمكن الاستدلال بظاهر الكتاب ، إذ
المفروض اختلاف الظهور تبعا للقراءة .
[ 1 ] أقول : لا مانع من إجراء أصالة عدم القرينة وإثبات الظهور بها ثم
إجراء أصالة الظهور فيه فيما إذا كان الخلل المحتمل الحاصل
بالتحريف مانعا عن انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة .
فالمتحصل : أنه لا فرق في حجية ظواهر آيات الاحكام بين كون الخلل
المحتمل بالتحريف مانعا عن حجية الظهور كما في القرائن
المنفصلة ، وبين كونه مانعا عن انعقاد أصل الظهور كما في القرائن
المتصلة ، فلا أثر للعلم الاجمالي بوقوع الخلل في ظواهر الآيات في
الجملة في كلتا الصورتين .