تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وأما الرابعة ( 1 ) ، فلان العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر انما ( 2 ) يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد ( 3 ) إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال . مع ( 4 ) أن دعوى
شرح
( 1 ) وهي كون الظاهر متشابها بالعرض ، وحاصل ما ذكره المصنف في ردها وجهان أشار إلى الأول بقوله : ( فلان العلم . ) وتوضيحه : أن سببية العلم الاجمالي - بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات - للاجمال مشروطة بعدم انحلاله بالظفر في الروايات بالمخصصات وغيرها من موارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال ، ومع الانحلال لا إجمال ، كما إذا علم إجمالا بأن موارد إرادة خلاف الظاهر عشرة مثلا ، وظفرنا في الروايات بمقدارها ، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية ويجوز الرجوع إلى الأصول اللفظية المرادية . ( 2 ) خبر ( فلان ) . ( 3 ) متعلق ب ( الظفر ) و ( بمقدار ) متعلق ب ( موارد ) أي : الظفر بالموارد الكائنة بمقدار المعلوم بالاجمال . ( 4 ) هذا هو الجواب الثاني ، وقد ذكره الشيخ الأعظم بقوله : ( بأن من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص . وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم . إلخ ) . وحاصل ما أفاده المصنف : أن دائرة المعلوم بالاجمال ليست مطلق الامارات حتى يقال ببقاء احتمال التخصيص ونحوه حتى بعد الظفر بمخصصات ونحوها فيما بأيدينا من الروايات وغيرها ، بل خصوص ما لو تفحصنا عنه لظفرنا به ، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لا بعده ، فبعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر لكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة