كما هو ( 1 ) محل الكلام .
وأما الثالثة ( 2 ) فللمنع عن كون الظاهر [ الظواهر ] من المتشابه ، فان
( 3 ) الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس ( 4 ) بمتشابه
ومجمل .
شرح
الاحكام .
( 1 ) لعدم الملازمة والارتباط بين تعذر فهم الغوامض وإمكان فهم
ظواهر آيات الاحكام ، فلا منافاة بين فهم بعض الآيات - ك آيات
الاحكام مثلا - لوضوح معانيها ، وبين تعذر فهم آيات أخرى
لاجمالها ، كما هو الشأن أيضا في بعض الروايات المشتملة على جمل
يكون
بعضها مجملا وبعضها ظاهرا ، فان إجمال مجملها لا يسري إلى
الجمل التي هي ظاهرة في معانيها .
( 2 ) وهي كون الظاهر من المتشابه ولو احتمالا ، وحاصل ردها : منع
كون الظاهر من المتشابه ، إذ المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس
المتشابه ظاهرا فيما هو أعم من الظاهر ، ولا مجملا ليتردد المتشابه
بين الأقل - وهو خصوص المجمل - والأكثر - وهو الشامل
للمجمل والظاهر - حتى يقال بعدم حجية الظاهر ، لاحتمال كونه من
المتشابه . ويظهر هذا الجواب من شيخنا الأعظم ( قده ) حيث قال في
جملة ما أورده على السيد الصدر : ( ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون
الظواهر من المحكمات ، واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع
أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا . إلى أن قال :
وثانيا بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن
الأصل . ) .
( 3 ) تعليل لمنع شمول المتشابه للظاهر .
( 4 ) أي : وليس لفظ ( المتشابه ) من الألفاظ المجملة ، بل هو من الألفاظ
المبينة ، لان معناه هو المجمل ، فقوله : ( ومجمل ) عطف تفسير
للمتشابه .