منتهى الدراية — صفحة 277
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده ( 1 ) في الجملة ( 2 ) ، لاستقرار طريقة العقلا على اتباع الظهورات في تعيين حجية ظواهر الألفاظ ( 1 ) هذا أحد الظنون الخاصة الخارجة عن أصل عدم الحجية ، وغرضه : نفي الشبهة عن حجية ظواهر الألفاظ الكاشفة عن المرادات بنحو الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي . قال الشيخ الأعظم ( قده ) متعرضا لهذه المسألة ( ومنها - أي ومن الأمور الخارجة عن تحت أصالة حرمة العمل بما سوى العلم - الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين . إلخ ) . ( 2 ) متعلق ب ( لا شبهة ) يعني : أن عدم الشبهة في لزوم اتباع الظواهر انما هو بنحو الايجاب الجزئي في قبال التفاصيل الآتية ، هذا . وقد استدل المصنف ( قده ) على حجية الظواهر بما يتألف من أمرين : أحدهما : ما أفاده بقوله : ( لاستقرار طريقة العقلا على اتباع الظهورات ) . ثانيهما : القطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة ، والدليل على هذا الامضاء