تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ضرورة ( 1 ) أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما [ صحتها ] فلو فرض صحتهما [ ) 2 صحتها ] شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي ( 3 ) في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها [ ) 4 الآثار ] ومعه ( 5 ) لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا ( 6 ) ، فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد
شرح
( 1 ) تعليل لبيان عدم كون صحة الالتزام والاسناد من آثار الحجية ، وقد عرفت توضيحه . ( 2 ) أي : صحة الالتزام والنسبة ، وهذا تفريع على ما تقدم من أن صحة الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية ، يعني : بعد أن ثبت عدم كون جواز الالتزام والاسناد من لوازم الحجية ، فلا يكون جوازهما - على فرض ثبوته - دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها ، فضميرا ( به ، عليه ) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة . ( 3 ) لما تقدم من عدم الملازمة بين صحة الالتزام والاسناد وبين الحجية . ( 4 ) أي : من آثار الحجية ، والمراد بالآثار هي التنجيز والتعذير والتجري والانقياد ، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجودا وعدما هي هذه الآثار الأربعة ، دون صحة الالتزام والاسناد . ( 5 ) أي : ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام والاسناد بالحجية أصلا . ( 6 ) في قوله : ( ضرورة أن حجية الظن . إلخ ) .
هامش
نقضا حتى يقال : ان عدم صحة نسبة مؤدى الامارة ليس دليلا على عدم حجيتها ، لعدم صحة النسبة في الظن الانسدادي على الحكومة مع حجيته .