ضرورة ( 1 ) أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد
لا توجب صحتهما [ صحتها ] فلو فرض صحتهما [ ) 2 صحتها ] شرعا
مع الشك في التعبد به لما كان يجدي ( 3 ) في الحجية شيئا ما لم
يترتب عليه ما ذكر من آثارها [ ) 4 الآثار ] ومعه ( 5 ) لما كان يضر عدم
صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا ( 6 ) ، فبيان عدم صحة الالتزام مع
الشك في التعبد
شرح
( 1 ) تعليل لبيان عدم كون صحة الالتزام والاسناد من آثار الحجية ،
وقد عرفت توضيحه .
( 2 ) أي : صحة الالتزام والنسبة ، وهذا تفريع على ما تقدم من أن صحة
الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية ، يعني : بعد أن ثبت عدم
كون جواز الالتزام والاسناد من لوازم الحجية ، فلا يكون جوازهما -
على فرض ثبوته - دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها ، فضميرا
( به ، عليه ) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة .
( 3 ) لما تقدم من عدم الملازمة بين صحة الالتزام والاسناد وبين
الحجية .
( 4 ) أي : من آثار الحجية ، والمراد بالآثار هي التنجيز والتعذير
والتجري والانقياد ، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجودا وعدما
هي هذه الآثار الأربعة ، دون صحة الالتزام والاسناد .
( 5 ) أي : ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام
والاسناد بالحجية أصلا .
( 6 ) في قوله : ( ضرورة أن حجية الظن . إلخ ) .
هامش
نقضا حتى يقال : ان عدم صحة نسبة مؤدى الامارة ليس دليلا على
عدم حجيتها ، لعدم صحة النسبة في الظن الانسدادي على الحكومة
مع حجيته .