ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيدا .
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا ( 1 ) عن تحت هذا الأصل ، أو قيل
بخروجه يذكر [ نذكر ] في ذيل فصول :
شرح
والاسناد لا يدل على عدم الحجية ، فتقرير الأصل على الوجه الذي
ذكره المصنف أولى ، لما مر أولا من عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام
والاسناد على انتفاء الحجية .
وثانيا : من أن البحث عن جواز الالتزام والاسناد وعدمه ، والاستدلال
عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي ، والمناسب للبحث
الأصولي هو البحث عن نفس الحجية لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية
.
( 1 ) لما كان موضوع أصالة عدم الحجية الظن المشكوك الاعتبار ،
فالخارج عنها يكون خروجه موضوعيا ، إذ هو معلوم الاعتبار ، ومن
الواضح أنه يغاير مشكوك الاعتبار موضوعا .