تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيدا . إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا ( 1 ) عن تحت هذا الأصل ، أو قيل بخروجه يذكر [ نذكر ] في ذيل فصول :
شرح
والاسناد لا يدل على عدم الحجية ، فتقرير الأصل على الوجه الذي ذكره المصنف أولى ، لما مر أولا من عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام والاسناد على انتفاء الحجية . وثانيا : من أن البحث عن جواز الالتزام والاسناد وعدمه ، والاستدلال عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي ، والمناسب للبحث الأصولي هو البحث عن نفس الحجية لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية . ( 1 ) لما كان موضوع أصالة عدم الحجية الظن المشكوك الاعتبار ، فالخارج عنها يكون خروجه موضوعيا ، إذ هو معلوم الاعتبار ، ومن الواضح أنه يغاير مشكوك الاعتبار موضوعا .