تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بما أدى ( 1 ) إليه من الاحكام وصحة ( 2 ) نسبته إليه تعالى فليستا [ ) 3 فليسا ] من آثارها [ 1 ]
شرح
عدم حجية الامارة المشكوكة الحجية - بعدم اللازم - وهو عدم صحة الالتزام بمؤداها وعدم صحة نسبته إليه تعالى - انما يصح في اللازم الأعم أو المساوي دون اللازم الأخص كما في المقام ، فان جواز الالتزام بمؤدى الامارة ونسبته إليه تعالى لازم أخص لحجيتها ، وليس لازما أعم ولا مساويا للحجية حتى يكون انتفاؤهما موجبا لانتفائها ، لافتراقهما في الظن الانسدادي على الحكومة ، فان الحجية ثابتة له مع عدم جواز الالتزام والاسناد ، وحينئذ فالاستدلال على عدم اعتبار مشكوك الحجية بحرمة الالتزام والاسناد لا وجه له ، فكما لا يدل عدم جوازهما على عدم الحجية كما في الظن الانسدادي على الحكومة ، فكذلك لا يدل جوازهما - إذا فرض قيام دليل عليه شرعا - على ثبوت الحجية . ( 1 ) أي : بما أدى الطريق إليه من الاحكام . ( 2 ) معطوف على ( صحة الالتزام ) وضمير ( نسبته ) راجع إلى الموصول المراد به الحكم ، وضمير ( آثارها ) إلى الحجية . ( 3 ) لما تقدم من عدم كونهما أعم من الحجية ولا مساويتين لها .
هامش
[ 1 ] ولا يرد عليه ما في تقرير بعض أعاظم العصر دام ظله العالي من قوله : ( ومما ذكرناه يظهر أن ما أفاده العلامة الأنصاري ( قده ) من عدم جواز الالتزام والتدين بمؤدى الشئ عند الشك في وقوع التعبد به هو الصحيح في المقام ، وأن ما اعترض عليه في الكفاية من أن صحة الالتزام بمؤدى شئ وصحة نسبته إلى الله سبحانه ليستا من آثار حجيته لتدورا مدار حجيته وجودا وعدما ، فان الظن الانسدادي على تقرير الحكومة مع كونه حجة لا يصح الالتزام بمؤداه ونسبته