تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
للقطع ( 1 ) بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا ( 2 ) واضح لا يحتاج ( 3 ) إلى مزيد بيان وإقامة برهان . وأما صحة الالتزام ( 4 )
شرح
بارتفاع الموضوع كلا أو بعضا . ( 1 ) تعليل لقوله : ( يقطع بعدم ) وضمير ( معه ) راجع إلى الشك ، يعني : حيث كان موضوع الحجية مؤلفا من التعبد والعلم به ، فإذا شك في التعبد فقد انتفى العلم الذي هو جز موضوع الحجية ، ولا فرق في القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه . ( 2 ) أي : ما ذكرناه من عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية . ( 3 ) الظاهر أنه تعريض بالشيخ الأعظم ( قده ) حيث إنه تمسك لاثبات عدم جواز ترتيب آثار الحجية على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة ، حيث قال : ( وبالجملة ، فنقول : التعبد بالظن الذي لم يدل على اعتباره دليل محرم بالأدلة الأربعة . ) فراجع . ( 4 ) هذا تعريض آخر بالشيخ ، حيث قال بعد عبارته المتقدمة : ( ويكفي من الكتاب قوله تعالى : الله أذن لكم أم على الله تفترون ، دل على أن ما ليس بإذن من الله من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء ) وحاصله : عدم اعتبار الامارة المشكوكة الحجية لأجل حرمة الالتزام بما أدت إليه الامارة ، وحرمة الاسناد إليه سبحانه وتعالى إذا لم يعلم جواز التعبد بالامارة شرعا ، حيث إن حرمة الالتزام والاسناد أثر شرعي مترتب على مشكوك الحجية ، كما أن جوازهما مترتب على معلوم الحجية ، واستدل على حرمتهما بالأدلة الأربعة . ومحصل إيراد المصنف عليه : أن الاستدلال على عدم الملزوم - وهو هنا
منتهى الدراية — صفحة 271 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج