للقطع ( 1 ) بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا ( 2 ) واضح لا يحتاج
( 3 ) إلى مزيد بيان وإقامة برهان .
وأما صحة الالتزام ( 4 )
شرح
بارتفاع الموضوع كلا أو بعضا .
( 1 ) تعليل لقوله : ( يقطع بعدم ) وضمير ( معه ) راجع إلى الشك ، يعني :
حيث كان موضوع الحجية مؤلفا من التعبد والعلم به ، فإذا شك في
التعبد فقد انتفى العلم الذي هو جز موضوع الحجية ، ولا فرق في
القطع بانتفاء الموضوع بين ارتفاع تمام الموضوع وجزئه .
( 2 ) أي : ما ذكرناه من عدم ترتب آثار الحجة على مشكوك الحجية .
( 3 ) الظاهر أنه تعريض بالشيخ الأعظم ( قده ) حيث إنه تمسك لاثبات
عدم جواز ترتيب آثار الحجية على مشكوك الحجية بالأدلة الأربعة ،
حيث قال :
( وبالجملة ، فنقول : التعبد بالظن الذي لم يدل على اعتباره دليل محرم
بالأدلة الأربعة . ) فراجع .
( 4 ) هذا تعريض آخر بالشيخ ، حيث قال بعد عبارته المتقدمة : (
ويكفي من الكتاب قوله تعالى : الله أذن لكم أم على الله تفترون ، دل
على
أن ما ليس بإذن من الله من اسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء )
وحاصله : عدم اعتبار الامارة المشكوكة الحجية لأجل حرمة الالتزام بما
أدت إليه الامارة ، وحرمة الاسناد إليه سبحانه وتعالى إذا لم يعلم جواز
التعبد بالامارة شرعا ، حيث إن حرمة الالتزام والاسناد أثر
شرعي مترتب على مشكوك الحجية ، كما أن جوازهما مترتب على
معلوم الحجية ، واستدل على حرمتهما بالأدلة الأربعة .
ومحصل إيراد المصنف عليه : أن الاستدلال على عدم الملزوم - وهو
هنا