تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه ( 1 ) الطريق ، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ [ لو أخطأ 2 ( ] ولو كان مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا مع عدم اصابته ( 3 ) كما هو شأن الحجة غير المجعولة ( 4 ) ، فلا يلزم ( 5 ) اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ولا طلب الضدين ولا اجتماع
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الحكم التكليفي ، و ( بحسب ) متعلق ب ( إنشاء ) . ( 2 ) اسم ( تكون ) ضمير راجع إلى الحجية المجعولة ، والضمير في ( أصاب ) و ( به ) في الموضعين راجع إلى الطريق ، يعني : بل تكون الحجية المجعولة موجبة لتنجز التكليف بالطريق المجعول حجيته إذا أصاب ذلك الطريق ، ولصحة الاعتذار به إذا أخطأ . وبعبارة أوضح : أن الآثار الأربعة الثابتة للحجة الذاتية - وهي القطع - من التنجيز والتعذير في صورة موافقة القطع ، والتجري في صورة مخالفته مع عدم الإصابة ، والانقياد في صورة الموافقة مع عدم الإصابة مترتبة على الحجة غير الذاتية أيضا . ( 3 ) هذا الضمير وضميرا ( مخالفته ، موافقته ) راجع إلى الطريق غير العلمي ، و ( لو ) في ( ولو كان ) وصلية ، وقوله : ( تجريا ) متمم لقوله : ( مخالفته ) وقوله : ( وانقيادا ) متمم لقوله : ( وموافقته ) على طريق اللف والنشر المرتب . ( 4 ) أي : القطع . ( 5 ) لما عرفت من عدم كون الحجية مستتبعة لاحكام تكليفية مع وضوح أن منشأ الاجتماع المزبور هو جعل الحكم التكليفي في التعبد بالامارات ، والمفروض عدمه .
منتهى الدراية — صفحة 220 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج