المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه ( 1 )
الطريق ، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة
الاعتذار به إذا أخطأ [ لو أخطأ 2 ( ] ولو كان مخالفته وموافقته تجريا
وانقيادا مع عدم اصابته ( 3 ) كما هو شأن الحجة غير المجعولة ( 4 ) ،
فلا يلزم ( 5 ) اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ولا طلب الضدين ولا
اجتماع
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الحكم التكليفي ،
و ( بحسب ) متعلق ب ( إنشاء ) .
( 2 ) اسم ( تكون ) ضمير راجع إلى الحجية المجعولة ، والضمير في
( أصاب ) و ( به ) في الموضعين راجع إلى الطريق ، يعني : بل تكون
الحجية
المجعولة موجبة لتنجز التكليف بالطريق المجعول حجيته إذا أصاب
ذلك الطريق ، ولصحة الاعتذار به إذا أخطأ . وبعبارة أوضح : أن
الآثار الأربعة الثابتة للحجة الذاتية - وهي القطع - من التنجيز
والتعذير في صورة موافقة القطع ، والتجري في صورة مخالفته مع عدم
الإصابة ، والانقياد في صورة الموافقة مع عدم الإصابة مترتبة على
الحجة غير الذاتية أيضا .
( 3 ) هذا الضمير وضميرا ( مخالفته ، موافقته ) راجع إلى الطريق غير
العلمي ، و ( لو ) في ( ولو كان ) وصلية ، وقوله : ( تجريا ) متمم لقوله :
( مخالفته ) وقوله : ( وانقيادا ) متمم لقوله : ( وموافقته ) على طريق اللف
والنشر المرتب .
( 4 ) أي : القطع .
( 5 ) لما عرفت من عدم كون الحجية مستتبعة لاحكام تكليفية مع
وضوح أن منشأ الاجتماع المزبور هو جعل الحكم التكليفي في التعبد
بالامارات ، والمفروض عدمه .