وأن لا يكون ( 1 ) هناك غير مؤديات [ غير مورد ] الامارات أحكام .
ثانيها ( 2 ) : طلب الضدين
فيما أخطأ [ إذا أخطأ ] وأدى إلى وجوب ضد الواجب ( 3 ) .
ثالثها ( 4 )
شرح
الامارات ، ومن المعلوم أن التصويب اما محال واما باطل كما قرر في
محله .
( 1 ) تفسير للتصويب .
( 2 ) أي : ثاني الأمور المترتبة على التعبد بغير العلم طلب الضدين ،
وهو نظير قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب
الواقعي هو الظهر بعد فرض التضاد - ولو شرعا - بين الظهر
والجمعة ، وطلب الضدين اما محال ان قلنا بسراية التضاد من المطلوب
إلى نفس الطلب ، فلا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين
في نفس المولى ، فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة . وان قلنا
بعدم السراية - كما قيل - كان قبيحا بالعرض ، لعدم قدرة العبد على
الانبعاث عنهما . وان شئت فقل : ان طلب الضدين يكون من باب
التزاحم لا التعارض على ما تقرر في محله من ضابط التعارض
والتزاحم .
وقد ظهر من هذا البيان : الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، حيث إن متعلق
التكليف في هذا الوجه متعدد كصلاتي الظهر والجمعة . بخلاف
الوجه الأول ، فان المتعلق فيه واحد كاجتماع الوجوب والحرمة على
فعل واحد ، كما إذا فرض حرمة شرب التتن واقعا وقام الامارة على
حليته .
( 3 ) نظير صلاة الجمعة التي هي ضد للواجب الواقعي وهي الظهر .
( 4 ) أي : ثالث الأمور اللازمة من التعبد بغير العلم : فوات المصلحة كما
إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها
واقعا ، فان