تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فيما ( 1 ) أدى إلى عدم وجوب ( 2 ) ما هو واجب أو عدم حرمة ( 3 ) ما هو حرام ، وكونه ( 4 ) محكوما بسائر الاحكام . والجواب ( 5 ) : أن ما ادعي لزومه اما غير لازم أو غير باطل ،
شرح
التعبد بالامارة حينئذ موجب لفوات مصلحة الوجوب عن المكلف أو الوقوع في المفسدة ، كما إذا أدت الامارة إلى إباحة العصير العنبي وحليته قبل ذهاب ثلثيه مع فرض حرمته واقعا ، فان التعبد بالامارة موجب لوقوع المكلف في مفسدة الحرمة الواقعية . ولا يخفى أن هذا المحذور الملاكي ليس بمحال كاجتماع الضدين والنقيضين ، لكنه قبيح على الحكيم ، لمنافاته لحكمته . ( 1 ) المراد بالموصول ( الامارة ) يعني : فيما إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب . إلخ ) فتذكير ( أدى ) باعتبار الموصول . ويحتمل أن يراد بالموصول ( التعبد بالامارة ) فالمقصود حينئذ : فيما إذا أدى التعبد بالامارة إلى عدم وجوب . إلخ . ( 2 ) هذا مثال لتفويت المصلحة . ( 3 ) هذا مثال للالقاء في المفسدة . ( 4 ) أي : وكون مؤدى الامارة ، وهو معطوف على قوله : ( عدم وجوب ) يعني : أن الامارة لم تؤد إلى وجوب ما هو واجب واقعا ، أو إلى حرمة ما هو حرام كذلك ، بل أدت إلى كون مؤداها محكوما بسائر الاحكام كالمثالين المتقدمين ، فالأولى سوق العبارة هكذا : ( وكونه محكوما بغير الوجوب أو الحرمة من سائر الأحكام ) . ( 5 ) حاصل ما أفاده في الجواب عن المحاذير الثلاثة المتقدمة اما راجع